يجب تقديم ما سبق سببه؟ وجهان ، اختار في الذكرى الترتيب (١).

وهل له استئجار غيره؟ يحتمله؛ لأنّ المطلوب القضاء وهو ممّا يقبل النيابة بعد الموت ، ومن تعلّقها بحيٍّ واستنابتُه ممتنعة. واختار في الذكرى المنعَ (٢) وفي صوم الدروس الجوازَ (٣) وعليه يتفرّع تبرّعُ غيره به.

والأقرب اختصاصُ الحكم بالوليّ فلا يتحمّلها وليُّه ، وإن تحمَّل ما فاته عن نفسه.

ولو أوصى الميّت بقضائها على وجهٍ تُنفذ سقطت عن الوليّ ، وبالبعض وجب الباقي.

﴿ ولو فات المكلّف من الصلوات ﴿ ما لم يُحصه لكثرته ﴿ تحرّى ـ أي اجتهد ـ في تحصيل ظنٍّ بقدرٍ ﴿ وبنى على ظنّه وقضى ذلك القدر ، سواء كان الفائت متعدّداً كأيّام كثيرة ، أم متّحداً كفريضةٍ مخصوصةٍ متعدّدة.

ولو اشتبه الفائت في عددٍ منحصرٍ عادةً وجب قضاء ما تيقّن (٤) به البراءة ، كالشكّ بين عشر وعشرين. وفيه وجهٌ بالبناء على الأقلّ (٥) ضعيفٌ.

﴿ ويعدل إلى الفريضة ﴿ السابقة لو شرع في قضاء ﴿ اللاحقة ناسياً مع إمكانه ، بأن لا يزيد عددُ ما فعل عن عدد السابقة أو تجاوَزَه ولمّا يركع في الزائدة؛ مراعاةً للترتيب حيث يمكن.

والمراد ب‍ «العدول» أن ينوي بقلبه تحويلَ هذه الصلاة إلى السابقة

____________________

(١) و (٢) الذكرى ٢ : ٤٤٩.

(٢)

(٣) الدروس ١ : ٢٨٩.

(٤) في (ف) و (ش) : ما يتيقّن.

(٥) هذا الوجه للعلّامة في نهاية الإحكام ١ : ٣٢٥ ، والتذكرة ٢ : ٣٦١.

۵۹۲۱