وسقوط (١) سجود السهو لو فَعَل ما يوجبه بعدها أو تَرَكَ ، وإن وجب تلافي المتروك بعد الصلاة تلافاه من غير سجود.
وتتحقّق الكثرة في الصلاة الواحدة بتخلّل الذكر ، لا بالسهو عن أفعال متعدّدة مع استمرار الغفلة. ومتى ثبتت بالثلاث سقط الحكم في الرابع ، ويستمرّ إلى أن تخلو من السهو والشكّ فرائضُ يتحقّق فيها الوصف ، فيتعلّق به حكم السهو الطارئ ، وهكذا ...
﴿ ولا للسهو في السهو ﴾ أي في موجَبه من صلاة وسجود ، كنسيان ذكرٍ أو قراءةٍ ، فإنّه لا سجود عليه. نعم ، لو كان ممّا يُتلافى تلافاه من غير سجود.
ويمكن أن يريد ب «السهو» في كلٍّ منهما : الشكّ أو ما يشمله على وجه الاشتراك ولو بين حقيقة الشيء ومجازه ، فإنّ حكمه هنا صحيح.
فإن استُعمل في الأوّل فالمراد به الشكّ في موجب السهو من فعلٍ أو عددٍ ـ كركعتي الاحتياط ـ فإنّه يبني على وقوعه ، إلّا أن يستلزم الزيادة كما مرّ. أو في الثاني فالمراد به موجب الشكّ كما مرّ. وإن استُعمل فيهما فالمراد به الشكّ في موجب الشكّ ـ وقد ذُكر أيضاً ـ أو الشكّ في حصوله.
وعلى كلّ حالٍ لا التفات ، وإن كان إطلاق اللفظ على جميع ذلك يحتاج إلى تكلُّف.
﴿ ولا لسهو الإمام ﴾ أي شكِّه ، وهو قرينةٌ لما تقدّم (٢) ﴿ مع حفظ المأموم وبالعكس ﴾ فإنّ الشاكّ من كلٍّ منهما يرجع إلى حفظ الآخر ولو بالظنّ ، وكذا يرجع الظانُّ إلى المتيقِّن. ولو اتّفقا على الظنّ واختلف محلُّه تعيَّن الانفراد. ويكفي
____________________
(١) عطف على قوله : عدم الالتفات.
(٢) من أنّ المراد بالسهو الشكّ أو ما يشمله ، فإنّه لا يجوز أن يريد بالسهو هنا إلّا الشكّ.