بابويه وأبوه وابن الجنيد (١) ﴿ وهو قريب من حيث الاعتبار؛ لأنّهما ينضمّان حيث تكون الصلاة اثنتين ، ويجتزئ بإحداهما حيث تكون ثلاثاً ، إلّا أنّ الأخبار (٢) تدفعه.

﴿ والشكّ بين الأربع والخمس ، وحكمه قبل الركوع كالشكّ بين الثلاث والأربع فيهدم الركعة ويتشهّد ويسلِّم ويصير بذلك شاكّاً بين الثلاث والأربع ، فيلزمه حكمه. ويزيد عنه سجدتي السهو لما هدمه من القيام وصاحَبَه من الذكر.

﴿ وبعدَه أي بعد الركوع ـ سواء كان قد سجد أم لا ـ تجب ﴿ سجدتا السهو لإطلاق النصّ بأنّ من لم يدرِ أربعاً صلّى أم خمساً يتشهّد ويسلّم ويسجد سجدتي السهو (٣).

﴿ وقيل : تبطل الصلاة لو شكّ ولمّا يكمل السجود إذا كان قد ركع (٤) لخروجِهِ عن المنصوص ـ فإنّه لم يكمل الركعة حتّى يصدق عليه أنّه شكّ بينهما ـ وتردِّده (٥) بين محذورين : الإكمال المُعرِّض للزيادة ، والهدم المُعرِّض للنقصان.

﴿ والأصحّ الصحّة؛ لقولهم عليهم‌السلام : ما أعاد الصَلاة فقيهٌ يحتال فيها ويُدبّرها حتّى لا يعيدها (٦) ولأصالة عدم الزيادة ، واحتمالُها لو أثّر لأثّر في جميع صورها ، والمحذور إنّما هو زيادة الركن ، لا الركن المحتمل زيادته.

____________________

(١) كما عنهم في المختلف ٢ : ٣٨٤ ـ ٣٨٥.

(٢) مثل خبر ابن أبي عمير المتقدّم ذكره آنفاً.

(٣) راجع الوسائل ٥ : ٣٢٦ ، الباب ١٤ من أبواب الخلل.

(٤) قاله العلّامة في التذكرة ٣ : ٣٤٧.

(٥) في (ف) : لتردّده.

(٦) الوسائل ٥ : ٣٤٤ ، الباب ٢٩ من أبواب الخلل ، الحديث الأوّل ، وفيه : ما أعاد الصلاة فقيه قطُّ ، يحتال لها ...

۵۹۲۱