غيرَهما ، وبه يمتاز عن الثالث ﴿ يعيد ﴾ الصلاة ، لا بمجرّد الشكّ بل بعد استقراره بالتروّي عند عروضه ولم يحصل ظنٌّ بطرفٍ من متعلّقه ، وإلّا بنى عليه في الجميع ، وكذا في غيره من أقسام الشكّ.

﴿ وإن أكمل ﴾ الركعتين ﴿ الأوّلتين ﴾ بما ذكرناه من ذكر الثانية وإن لم يرفع رأسَه منها ﴿ وشكّ في الزائد ﴾ بعد التروّي ﴿ فهنا صورٌ خمس ﴾ تعمّ بها البلوى أو أنّها منصوصة ، وإلّا فصور الشكّ أزيد من ذلك ، كما حرّره في رسالة الصلاة (١) وسيأتي أنّ الاُولى غير منصوصة :

﴿ الشكّ بين الاثنتين والثلاث ﴾ بعد الإكمال.

﴿ والشكّ بين الثلاث والأربع ﴾ مطلقاً ﴿ ويبني على الأكثر فيهما ثمّ يحتاط ﴾ بعد التسليم ﴿ بركعتين جالساً أو ركعةٍ قائماً ﴾.

﴿ والشكّ بين الاثنتين والأربع ، يبني على الأربع ويحتاط بركعتين قائماً ﴾.

﴿ والشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع يبني على الأربع ويحتاط بركعتين قائماً ثمّ بركعتين جالساً ﴾ على المشهور ، ورواه ابن أبي عمير عن الصادق عليه‌السلام عاطفاً لركعتي الجلوس ب‍ «ثُمّ» (٢) كما ذَكَر هنا ، فيجب الترتيب بينهما ، وفي الدروس جعله أولى (٣) وقيل : يجوز إبدال الركعتين جالساً بركعةٍ قائماً؛ لأنّها أقرب إلى المحتمل فواته (٤) وهو حسن.

﴿ وقيل : يصلّي ركعةً قائماً وركعتين جالساً ، ذكره ﴾ الصدوق ﴿ ابن*

____________________

(١) أي الألفيّة : ٧٠ ـ ٧١.

(٢) الوسائل ٥ : ٣٢٦ ، الباب ١٣ من أبواب الخلل ، الحديث ٤.

(٣) الدروس ١ : ٢٠٣.

(٤) قاله العلّامة في المختلف ٢ : ٣٨٦ ، وقوّاه الماتن في الذكرى ٤ : ٧٧.

(*) في (ق) و (س) : ابنا.

۵۹۲۱