محلّه ، كما لو ذكر الناسي.

﴿ وفي السهو يبطل ما سلف (١) من السهو عن أحد الأركان الخمسة إذا لم يذكره حتّى تجاوز محلَّه.

﴿ وفي الشكّ في شيء من ذلك ﴿ لا يلتفت إذا تجاوز محلَّه والمراد بتجاوز محلّ الجزء المشكوك فيه : الانتقال إلى جزءٍ آخر بعدَه ، بأن شكّ في النيّة بعد أن كبّر ، أو في التكبير بعد أن قرأ ، أو شرع فيهما ، أو في القراءة و (٢) أبعاضها بعد الركوع ، أو فيه بعد السجود ، أو فيه أو في التشهّد بعد القيام. ولو كان الشكّ في السجود بعد التشهّد أو في أثنائه ولمّا يقم ففي العود إليه قولان ، أجودهما العدم. أمّا مقدّمات الجزء ـ كالهُويّ والأخذ في القيام قبل الإكمال ـ فلا يُعدّ انتقالاً إلى جزء ، وكذا الفعل المندوب كالقُنوت.

﴿ ولو كان الشكّ ﴿ فيه أي في محلّه ﴿ أتى به لأصالة عدم فعله ﴿ فلو ذكر فِعلَه سابقاً بعد أن فَعَلَه ثانياً ﴿ بطلت الصلاة ﴿ إن كان ركناً لتحقّق زيادة الركن المبطلة وإن كان سهواً. ومنه ما لو شكّ في الركوع وهو قائمٌ فركع ثمّ ذكر فِعلَه قبل رفعه في أصحّ القولين (٣) لأنّ ذلك هو الركوع والرفع منه أمرٌ

____________________

(١) المراد به ما سلف في الفصل الخامس في التروك ، من قوله : «أو أحد الأركان الخمسة ولو سهواً» راجع الصفحة ٢٣٣.

(٢) في (ف) : أو.

(٣) قال الفاضل الإصفهاني قدس‌سره : بل أصحّ الأقوال على وجهٍ ، فإنّ الكليني وعلم الهدى والمصنّف في الذكرى والدروس وأبا الصلاح وابن إدريس ذهبوا إلى أنّه يرسل نفسه إلى السجود ولا يبطل صلاته ، وذهب في النهاية إلى أنّه إن استوفى واجب الركوع بطلت الصلاة وإلّا أرسل نفسه ، فإن كان مراده بواجب الركوع الطمأنينة كان قولاً ثالثاً ، وإن كان مراده ما يجب فيه من الانحناء كان موافقاً لمختار الشارح. المناهج السويّة : ٢٧١.

۵۹۲۱