﴿ والطوافِ ﴾ واجباً كان أم ندباً.

﴿ وزيارةِ ﴾ أحد ﴿ المعصومين ﴾ ولو اجتمعوا في مكانٍ واحدٍ تداخل كما يتداخل باجتماع أسبابه مطلقاً (١).

﴿ و ﴾ ل‍ ﴿ السعي إلى رؤية المصلوب بعد ثلاثة ﴾ أيّامٍ من صَلْبه مع الرؤية ، سواء في ذلك مصلوب الشرع وغيره.

﴿ والتوبة عن فسقٍ أو كفرٍ ﴾ بل عن مطلق الذنب وإن لم يوجب الفسق ، كالصغيرة النادرة. ونبّه (٢) بالتسوية على خلاف المفيد حيث خصّه بالكبائر (٣).

﴿ وصلاة الحاجة و ﴾ صلاة ﴿ الاستخارة ﴾ لا مطلقهما ، بل في موارد مخصوصةٍ من أصنافهما ، فإنّ منهما ما يُفعل بغُسل وما يفعل بغيره ، على ما فُصّل في محلّه.

﴿ ودخول الحرم ﴾ بمكّة مطلقاً.

﴿ و ﴾ لدخول ﴿ مكّة والمدينة ﴾ ـ شرّفهما اللّٰه تعالى ـ مطلقاً ، وقيّد المفيدُ دخولَ المدينة بأداء فرضٍ أو نفلٍ(٤).

____________________

(١) قال الفاضل الإصفهاني قدس‌سره : يحتمل أن يكون الإطلاق في مقابلة خصوص هذه المادّة ، وأن يكون بمعنى التسوية بين اتّفاقها واختلافها ، وأن يكون بمعنى التسوية بين اتّفاقها في الإ يجاب والندب واختلافها فيهما. المناهج السويّة : ٢٤٢.

(٢) قال الفاضل الإصفهاني قدس‌سره : الظاهر أنّ «نبّه» على صيغة المعلوم والضمير عائد إلى المصنّف ، وحينئذٍ ففي التنبيه نظر ظاهر ... وغاية ما يمكن في توجيهه أن يُقرأ «نبّه» على صيغة المجهول ويكون المنبِّه نفسه حيث عمّم الذنب ، ويكون هو المراد بالتسوية أي التسوية بين أفراد الذنب. المناهج السويّة : ٢٤٨.

(٣) و (٤) المقنعة : ٥١.

۵۹۲۱