﴿ و (١) فرادى ﴾ شهر ﴿ رمضان ﴾ الخمس عشرة ، وهي العدد الفرد من أوّله إلى آخره.
﴿ وليلةِ الفطر ﴾ أوّلها.
﴿ وليلتي نصف رجب وشعبان ﴾ على المشهور في الأوّل ، والمروّي في الثاني (٢).
﴿ و ﴾ يوم ﴿ المبعث ﴾ وهو السابع والعشرين من رجب ، على المشهور (٣).
﴿ والغدير ﴾ وهو الثامن عشر من ذي الحجّة.
﴿ و ﴾ يوم ﴿ المباهلة ﴾ وهو رابع عشري (٤) ذي الحجّة على الأصحّ ، وقيل : خامس عشريه (٥).
﴿ و ﴾ يومِ ﴿ عرفة ﴾ وإن لم يكن بها.
﴿ ونيروزِ الفرس ﴾ والمشهور الآن أنّه يوم نزول الشمس (٦) الحَمَلَ ، وهو الاعتدال الربيعي.
﴿ والإحرام ﴾ للحجّ أو العمرة.
____________________
(١) في (ر) زيادة : ليالي.
(٢) الوسائل ٢ : ٩٥٩ ، الباب ٢٣ من أبواب الأغسال المسنونة.
(٣) أي الحكم باستحباب الغسل في يوم المبعث مشهور.
(٤) كذا في (ش) ومصحّحة (ف) ـ وكذا نقله في المناهج السويّة : ٢٤٠ أيضاً ـ وفي (ع) : رابع عشرين من ذي الحجّة ، وفي (ر) : رابع والعشرون من ذي الحجّة.
(٥) قاله المحقّق في المعتبر ١ : ٣٥٧.
(٦) في (ر) زيادة : في.