﴿ وقراءة السُّور ﴿ الطُّوال كالأنبياء والكهف ﴿ مع السعة ويُعلم ذلك بالإرصاد وإخبار مَنْ يفيد قولُه الظنَّ الغالب من أهله أو العدلين ، وإلّا فالتخفيف أولى حذراً من خروج الوقت ، خصوصاً على القول بأ نّه الأخذ في الانجلاء. نعم ، لو جعلناه إلى تمامه اتّجه التطويل ، نظراً إلى المحسوس.

﴿ والجهرُ فيها وإن كانت نهاريّةً على الأصحّ (١).

﴿ وكذا يجهر * في الجمعة والعيدين استحباباً إجماعاً.

﴿ ولو جامعت صلاةُ الآيات ﴿ الحاضرةَ اليوميّة ﴿ قدَّم ما شاء منهما مع سعة وقتهما ﴿ ولو تضيّقت إحداهما خاصّةً ﴿ قدّمها أي المضيَّقة؛ جمعاً بين الحقّين ﴿ ولو تضيّقتا معاً ﴿ فالحاضرة مقدّمةٌ؛ لأنّ الوقت لها بالأصالة. ثمّ إن بقي وقت الآيات صلّاها أداءً ، وإلّا سقطت إن لم يكن فرّط في تأخير إحداهما ، وإلّا فالأقوى وجوب القضاء.

﴿ ولا تصلّى هذه الصلاة ﴿ على الراحلة وإن كانت معقولة ﴿ إلّا لعذرٍ كمرضٍ وزَمَنٍ يشقُّ معهما النزول مشقّةً لا تتحمّل عادة ، فتُصلّى على الراحلة حينئذٍ ﴿ كغيرها من الفرائض .

﴿ وتُقضى هذه الصلاةُ ﴿ مع الفوات وجوباً مع تعمّد الترك أو نسيانه بعد العلم بالسبب مطلقاً ﴿ و** مع ﴿ استيعاب الاحتراق للقرص أجمع ﴿ مطلقاً سواءٌ علم به أم لم يعلم حتّى خرج الوقت. أمّا لو لم يعلم به ولا استوعب الاحتراق فلا قضاء ـ وإن ثبت بعد ذلك وقوعُه بالبيّنة أو التواتر ـ في المشهور.

____________________

(١) ويقابله قول العلّامة باستحباب الإسرار في كسوف الشمس ، راجع التذكرة ٣ : ١٥٤.

(*) في (س) : الجهر.

(**) في (ق) بدل «و» : أو.

۵۹۲۱