﴿ وقراءة ﴾ السُّور ﴿ الطُّوال ﴾ كالأنبياء والكهف ﴿ مع السعة ﴾ ويُعلم ذلك بالإرصاد وإخبار مَنْ يفيد قولُه الظنَّ الغالب من أهله أو العدلين ، وإلّا فالتخفيف أولى حذراً من خروج الوقت ، خصوصاً على القول بأ نّه الأخذ في الانجلاء. نعم ، لو جعلناه إلى تمامه اتّجه التطويل ، نظراً إلى المحسوس.
﴿ والجهرُ فيها ﴾ وإن كانت نهاريّةً على الأصحّ (١).
﴿ وكذا يجهر * في الجمعة والعيدين ﴾ استحباباً إجماعاً.
﴿ ولو جامعت ﴾ صلاةُ الآيات ﴿ الحاضرةَ ﴾ اليوميّة ﴿ قدَّم ما شاء ﴾ منهما مع سعة وقتهما ﴿ ولو تضيّقت إحداهما ﴾ خاصّةً ﴿ قدّمها ﴾ أي المضيَّقة؛ جمعاً بين الحقّين ﴿ ولو تضيّقتا ﴾ معاً ﴿ فالحاضرة ﴾ مقدّمةٌ؛ لأنّ الوقت لها بالأصالة. ثمّ إن بقي وقت الآيات صلّاها أداءً ، وإلّا سقطت إن لم يكن فرّط في تأخير إحداهما ، وإلّا فالأقوى وجوب القضاء.
﴿ ولا تصلّى ﴾ هذه الصلاة ﴿ على الراحلة ﴾ وإن كانت معقولة ﴿ إلّا لعذرٍ ﴾ كمرضٍ وزَمَنٍ يشقُّ معهما النزول مشقّةً لا تتحمّل عادة ، فتُصلّى على الراحلة حينئذٍ ﴿ كغيرها من الفرائض ﴾.
﴿ وتُقضى ﴾ هذه الصلاةُ ﴿ مع الفوات وجوباً مع تعمّد الترك أو نسيانه ﴾ بعد العلم بالسبب مطلقاً ﴿ و** ﴾ مع ﴿ استيعاب الاحتراق ﴾ للقرص أجمع ﴿ مطلقاً ﴾ سواءٌ علم به أم لم يعلم حتّى خرج الوقت. أمّا لو لم يعلم به ولا استوعب الاحتراق فلا قضاء ـ وإن ثبت بعد ذلك وقوعُه بالبيّنة أو التواتر ـ في المشهور.
____________________
(١) ويقابله قول العلّامة باستحباب الإسرار في كسوف الشمس ، راجع التذكرة ٣ : ١٥٤.
(*) في (س) : الجهر.
(**) في (ق) بدل «و» : أو.