﴿ ويستحبّ : الإصحار بها ﴾ مع الاختيار للاتّباع (١) ﴿ إلّابمكّة ﴾ فمسجدها أفضل.
﴿ وأن يَطْعَمَ ﴾ بفتح حرف المضارعة فسكون الطاء ففتح العين ، مضارع «طَعِم» بكسرها كعَلِم ، أي يأكل ﴿ في ﴾ عيد ﴿ الفطر قبل خروجه ﴾ إلى الصلاة ﴿ وفي الأضحى بعد عوده من اُضحيّته ﴾ بضمّ الهمزة وتشديد الياء؛ للاتّباع (٢) والفرق لائح. وليكن الفَطرُ في الفطر على الحُلو؛ للاتّباع (٣) وما روي شاذّاً : من الإفطار فيه على التربة المشرّفة (٤) محمولٌ على العلّة جمعاً.
﴿ ويُكرَه التنفّل قبلها ﴾ بخصوص القبليّة (٥) ﴿ وبعدَها ﴾ إلى الزوال بخصوصه للإمام والمأموم ﴿ إلّابمسجد النبيّ صلىاللهعليهوآله ﴾ فإنّه يُستحبّ أن يقصده الخارج إليها ويُصلّي به ركعتين قبل خروجه؛ للاتّباع (٦) نعم ، لو صلّيت في المساجد لعذرٍ أو غيره استُحبّ صلاة التحيّة للداخل وإن كان مسبوقاً والإمام يخطب؛ لفوات الصلاة المُسقط للمتابعة.
____________________
(١) اتّباعاً لرسول اللّٰه صلىاللهعليهوآله ، راجع الوسائل ٥ : ١١٧ ، الباب ١٧ من أبواب صلاة العيد.
(٢) اتّباعاً لمولانا أمير المؤمنين عليهالسلام ، راجع الوسائل ٥ : ١١٣ ، الباب ١٢ من أبواب صلاة العيد ، الحديث ٢ و ٣.
(٣) اتّباعاً للنبيّ الكريم صلىاللهعليهوآله ، راجع مستدرك الوسائل ٦ : ١٣٠ ، الباب ١٠ من أبواب صلاة العيد ، الحديث الأوّل.
(٤) المصدر السابق ، الحديث ٢.
(٥) نبّه بالخصوص على أنّ قبلها ربما كره بوجه آخر ، ككونه بعد الطلوع قبل ذهاب الشعاع أو بعد الارتفاع ، وكذا بعدها ، وذلك وجه آخر للكراهة غير ما ذكر هنا. (منه رحمهالله).
(٦) اتّباعاً لنبيّنا محمّد صلىاللهعليهوآله ، راجع الوسائل ٥ : ١٠٢ ، الباب ٧ من أبواب صلاة العيد ، الحديث ١٠.