﴿ ويستحبّ : الإصحار بها مع الاختيار للاتّباع (١) ﴿ إلّابمكّة فمسجدها أفضل.

﴿ وأن يَطْعَمَ بفتح حرف المضارعة فسكون الطاء ففتح العين ، مضارع «طَعِم» بكسرها كعَلِم ، أي يأكل ﴿ في عيد ﴿ الفطر قبل خروجه إلى الصلاة ﴿ وفي الأضحى بعد عوده من اُضحيّته بضمّ الهمزة وتشديد الياء؛ للاتّباع (٢) والفرق لائح. وليكن الفَطرُ في الفطر على الحُلو؛ للاتّباع (٣) وما روي شاذّاً : من الإفطار فيه على التربة المشرّفة (٤) محمولٌ على العلّة جمعاً.

﴿ ويُكرَه التنفّل قبلها بخصوص القبليّة (٥) ﴿ وبعدَها إلى الزوال بخصوصه للإمام والمأموم ﴿ إلّابمسجد النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله فإنّه يُستحبّ أن يقصده الخارج إليها ويُصلّي به ركعتين قبل خروجه؛ للاتّباع (٦) نعم ، لو صلّيت في المساجد لعذرٍ أو غيره استُحبّ صلاة التحيّة للداخل وإن كان مسبوقاً والإمام يخطب؛ لفوات الصلاة المُسقط للمتابعة.

____________________

(١) اتّباعاً لرسول اللّٰه صلى‌الله‌عليه‌وآله ، راجع الوسائل ٥ : ١١٧ ، الباب ١٧ من أبواب صلاة العيد.

(٢) اتّباعاً لمولانا أمير المؤمنين عليه‌السلام ، راجع الوسائل ٥ : ١١٣ ، الباب ١٢ من أبواب صلاة العيد ، الحديث ٢ و ٣.

(٣) اتّباعاً للنبيّ الكريم صلى‌الله‌عليه‌وآله ، راجع مستدرك الوسائل ٦ : ١٣٠ ، الباب ١٠ من أبواب صلاة العيد ، الحديث الأوّل.

(٤) المصدر السابق ، الحديث ٢.

(٥) نبّه بالخصوص على أنّ قبلها ربما كره بوجه آخر ، ككونه بعد الطلوع قبل ذهاب الشعاع أو بعد الارتفاع ، وكذا بعدها ، وذلك وجه آخر للكراهة غير ما ذكر هنا. (منه رحمه‌الله).

(٦) اتّباعاً لنبيّنا محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله ، راجع الوسائل ٥ : ١٠٢ ، الباب ٧ من أبواب صلاة العيد ، الحديث ١٠.

۵۹۲۱