﴿ ويستحبّ التكبير في المشهور ، وقيل : يجب (١) للأمر به (٢) ﴿ في الفِطر عقيبَ أربع صلوات ﴿ أوّلها المغرب ليلَتَه ، وفي الأضحى عقيبَ خمس عشرة صلاةً للناسك ﴿ بمنى ، و عقيبَ ﴿ عشرٍ بغيرها وبها لغيره ﴿ أوّلها ظهر النحر * وآخرها صبح آخر التشريق ، أو ثانيه. ولو فات بعضُ هذه الصلوات كبَّر مع قضائها ، ولو نسي التكبير خاصّة أتى به حيث ذكر.

﴿ وصورته : «اللّٰه أكبر ، اللّٰه أكبر لا إله إلّا اللّٰه واللّٰه أكبر ، اللّٰه أكبرُ ** على ما هدانا» ويزيد في تكبير ﴿ الأضحى على ذلك ﴿ اللّٰه أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام ورُوي فيهما غيرُ ذلك بزيادةٍ ونقصان (٣) وفي الدروس اختار «اللّٰه أكبر ـ ثلاثاً ـ لا إله إلّا اللّٰه واللّٰه أكبر ، الحمد للّٰه على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا» (٤) والكلّ جائزٌ ، وذكر اللّٰه حسنٌ على كلّ حال.

﴿ ولو اتّفق عيدٌ وجمعةٌ تخيّر القرويُّ الذي حضرها (٥) في البلد من قريته قريبةً كانت أم بعيدةً ﴿ بعد حضور العيد في حضور ﴿ الجمعة فيصلّيها واجباً ، وعدمه فتسقط ويصلّي الظهر ، فيكون وجوبها عليه تخييريّاً.

والأقوى عموم التخيير لغير الإمام ، وهو الذي اختاره المصنّف في غيره (٦)

____________________

(١) قاله السيّد المرتضى في الانتصار : ١٧١ ، وحكاه في المختلف (٢ : ٢٧٤) عن ابن الجنيد.

(٢) وهو قوله تعالى : (وَلِتُكْمِلُوا اَلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اَللّٰهَ عَلىٰ مٰا هَدٰاكُمْ) سورة البقرة : ١٨٥.

(*) في (س) : الظهر يوم النحر.

(**) في (ق) بدل «اللّٰه أكبر» : للّٰه الحمد.

(٣) راجع الوسائل ٥ : ١٢١ ، الباب ٢٠ و ٢١ من أبواب صلاة العيد.

(٤) الدروس ١ : ١٩٤.

(٥) في (ع) : حضرهما.

(٦) الدروس ١ : ١٩٤ ، الذكرى ٤ : ١٩٣ ، البيان ٢٠٣.

۵۹۲۱