﴿ ويستحبّ التكبير ﴾ في المشهور ، وقيل : يجب (١) للأمر به (٢) ﴿ في الفِطر عقيبَ أربع ﴾ صلوات ﴿ أوّلها المغرب ليلَتَه ، وفي الأضحى عقيبَ خمس عشرة ﴾ صلاةً للناسك ﴿ بمنى ، و ﴾ عقيبَ ﴿ عشرٍ بغيرها ﴾ وبها لغيره ﴿ أوّلها ظهر النحر * ﴾ وآخرها صبح آخر التشريق ، أو ثانيه. ولو فات بعضُ هذه الصلوات كبَّر مع قضائها ، ولو نسي التكبير خاصّة أتى به حيث ذكر.
﴿ وصورته : «اللّٰه أكبر ، اللّٰه أكبر لا إله إلّا اللّٰه واللّٰه أكبر ، اللّٰه أكبرُ ** على ما هدانا» ويزيد في ﴾ تكبير ﴿ الأضحى ﴾ على ذلك ﴿ اللّٰه أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام ﴾ ورُوي فيهما غيرُ ذلك بزيادةٍ ونقصان (٣) وفي الدروس اختار «اللّٰه أكبر ـ ثلاثاً ـ لا إله إلّا اللّٰه واللّٰه أكبر ، الحمد للّٰه على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا» (٤) والكلّ جائزٌ ، وذكر اللّٰه حسنٌ على كلّ حال.
﴿ ولو اتّفق عيدٌ وجمعةٌ تخيّر القرويُّ ﴾ الذي حضرها (٥) في البلد من قريته قريبةً كانت أم بعيدةً ﴿ بعد حضور العيد في ﴾ حضور ﴿ الجمعة ﴾ فيصلّيها واجباً ، وعدمه فتسقط ويصلّي الظهر ، فيكون وجوبها عليه تخييريّاً.
والأقوى عموم التخيير لغير الإمام ، وهو الذي اختاره المصنّف في غيره (٦)
____________________
(١) قاله السيّد المرتضى في الانتصار : ١٧١ ، وحكاه في المختلف (٢ : ٢٧٤) عن ابن الجنيد.
(٢) وهو قوله تعالى : (وَلِتُكْمِلُوا اَلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اَللّٰهَ عَلىٰ مٰا هَدٰاكُمْ) سورة البقرة : ١٨٥.
(*) في (س) : الظهر يوم النحر.
(**) في (ق) بدل «اللّٰه أكبر» : للّٰه الحمد.
(٣) راجع الوسائل ٥ : ١٢١ ، الباب ٢٠ و ٢١ من أبواب صلاة العيد.
(٤) الدروس ١ : ١٩٤.
(٥) في (ع) : حضرهما.
(٦) الدروس ١ : ١٩٤ ، الذكرى ٤ : ١٩٣ ، البيان ٢٠٣.