﴿ ويزاد في نافلتها عن غيرها من الأيّام ﴿ أربع ركعات مضافةً إلى نافلة الظهرين يصير الجميع عشرين ، كلّها للجمعة فيها (١).

﴿ والأفضل جعلُها أي العشرين ﴿ سُداس متفرّقة (٢) ستّاً ستّاً ﴿ في الأوقات الثلاثة المعهودة ، وهي : انبساط الشمس بمقدار ما يذهب شعاعها ، وارتفاعُها وقيامها وسطَ النهار قبل الزوال ﴿ وركعتان وهما الباقيتان من العشرين عن الأوقات الثلاثة تُفعل ﴿ عند الزوال بعدَه على الأفضل ، أو قبلَه بيسيرٍ على رواية (٣) ودون بسطها كذلك جعلُ ستّ الانبساط بين الفرضين ، ودونَه فعلُها أجمع يومَ الجمعة كيف اتّفق.

﴿ والمُزاحَم في الجمعة ﴿ عن السجود في الركعة الاُولى يسجد بعد قيامهم عنه و ﴿ يلتحق ولو بعد الركوع ﴿ فإن لم يتمكّن منه إلى أن سجد الإمام في الثانية و ﴿ سجد مع ثانية الإمام نوى بهما الركعةَ ﴿ الاُولى لأنّه لم يسجد لها بعدُ ، أو يُطلق فتنصرفان إلى ما في ذمّته. ولو نوى بهما الثانية بطلت الصلاة؛ لزيادة الركن في غير محلّه.

وكذا لو زُوحم عن ركوع الاُولى وسجودها ، فإن لم يدركهما مع ثانية الإمام فاتت الجمعة ـ لاشتراط إدراك ركعةٍ منها معه ـ واستأنف الظهر. مع احتمال العدول؛ لانعقادها صحيحةً والنهي عن قطعها مع إمكان صحّتها.

____________________

(١) قال الفاضل الإصفهاني قدس‌سره : قوله : «كلّها للجمعة» أي يوم الجمعة ، لا صلاتها ، وإلّا لأشعر بعدم استحباب الأربع إذا لم يصلّ الجمعة ، وليس ، كما عرفت. «فيها» هذا القيد وإن لم يكن به حاجة ، إلّا أنّ ذكره يفيد أنّ كونها لليوم مخصوص بهذا اليوم. المناهج السويّة : ٢٠٧.

(٢) في (ف) : مفرَّقة.

(٣) الوسائل ٥ : ٢٤ ، الباب ١١ من أبواب صلاة الجمعة ، الحديث ١١ ، وراجع الحديث ٢.

۵۹۲۱