ويستحبّ رفعُ اليدين به موازياً لوجهه ، بطونهما إلى السماء مضمومتي الأصابع إلّا الإ بهامين ، والجهرُ به للإمام والمنفرد ، والسرُّ للمأموم.

ويفعله الناسي قبلَ الركوع بعدَه وإن قلنا بتعيّنه قبله اختياراً ، فإن لم يذكره حتّى تجاوز قضاه بعد الصلاة جالساً ، ثمّ في الطريق مستقبلاً. ويتابع المأمومُ إمامَه فيه وإن كان مسبوقاً.

﴿ وليدعُ فيه وفي أحوال الصلاة لدينه ودُنياه من المباح والمراد به هنا مطلق الجائز ، وهو غير الحرام ﴿ وتبطل الصلاة ﴿ لو سأل المحرَّم مع علمه بتحريمه وإن جهل الحكم الوضعي وهو البطلان. أمّا جاهلُ تحريمه ففي عذره وجهان ، أجودهما العدم ، صرّح به في الذكرى (١) وهو ظاهر الإطلاق هنا.

﴿ والتعقيبُ وهو الاشتغال عقيبَ الصلاة بدعاءٍ أو ذكر ، وهو غير منحصر لكثرة ما ورد منه عن أهل البيت عليهم‌السلام.

﴿ وأفضله التكبير ثلاثاً رافعاً بها يديه إلى حذاء اُذنيه ، واضعاً لهما على ركبتيه أو قريباً منهما مستقبلاً بباطنهما القبلة.

﴿ ثمّ التهليل بالمرسوم وهو : «لا إله إلّا اللّٰه إلهاً واحداً ونحن له مسلمون ... الخ» (٢).

﴿ ثمّ تسبيح الزهراء عليها‌السلام وتعقيبها ب‍ «ثمّ» من حيث الرتبة لا الفضيلة ، وإلّا فهي أفضله مطلقاً ، بل روي أنّها (٣) أفضل من ألف ركعة (٤)

____________________

(١) الذكرى ٤ : ١٥.

(٢) راجع الوسائل ٤ : ١٠٣٠ ، الباب ١٤ من أبواب التعقيب ، الحديث ٢ ، والمستدرك ٦ : ٢٧٢ ، الباب ٢ من أبواب بقيّة الصلوات المندوبة ، الحديث الأوّل.

(٣) في (ع) : أنّه.

(٤) الوسائل ٤ : ١٠٢٤ ، الباب ٩ من أبواب التعقيب ، الحديث ٢.

۵۹۲۱