﴿ ويتوجّه أي : يدعو بدعاء التوجّه ، وهو : «وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ اَلسَّمٰاوٰاتِ وَاَلْأَرْضَ ... الخ» (١) ﴿ بعد التحريمة حيث ما فعلها.

﴿ وتربُّعُ المصلّي قاعداً لعجزٍ أو لكونها نافلة ، بأن يجلس على ألييه وينصب ساقيه وركبتيه (٢) كما تجلس المرأة متشهّدةً ﴿ حال قراءته .

﴿ وثَنْيُ رجليه حال ركوعه جالساً بأن يَمُدَّهما ويُخرجَهما من ورائه ، رافعاً الييه عن عقبيه ، مُجافياً فخذيه عن طَيّة رُكبتيه ، منحنياًقدر ما يُحاذي وجهه ما قدّام رُكبتيه.

﴿ وتورُّكُه حالَ تشهّده بأن يجلس على وَرِكه الأيسر كما تقدّم ، فإنّه مشترك بين المصلّي قائماً وجالساً.

﴿ والنظر قائماً إلى مسجده بغير تحديق (٣) بل خاشعاً به ﴿ وراكعاً إلى ما بين رجليه ، وساجداً إلى طرف ﴿ أنفه ، ومتشهّداً إلى حِجْره كلُّ ذلك مرويّ (٤) إلّا الأخير (٥) فذكره الأصحاب (٦) ولم نقف على مستنده. نعم ، هو مانع مند

____________________

(١) راجع الوسائل ٤ : ٧٢٣ ، الباب ٨ من أبواب تكبيرة الإحرام.

(٢) في (ف) و (ر) : وَرِكيه.

(٣) التحديق : شدّة النظر.

(٤) راجع الوسائل ٤ : ٦٧٥ ، الباب الأوّل من أبواب أفعال الصلاة ، الحديث ٣ ، والصفحة ٧٠٣ ، الباب ١١ من أبواب القيام ، الحديث ٤ ، وفقه الرضا عليه‌السلام : ١٠٦.

(٥) قال الفاضل الإصفهاني قدس‌سره : بل الأخيران كما في سائر كتبه وكتب غيره من الأصحاب ، فإنّهم اعترفوا بأ نّه لا نصّ فيهما ، ونحن لم نعثر عليه في شيءٍ منهما. المناهج السويّة : ١٣٨. نقول : كلّ ذلك منصوص في فقه الرضا عليه‌السلام.

(٦) مثل المحقّق في الشرائع ١ : ٩٠ بلفظ «وفي التشهّد على فخذيه» ، والعلّامة في نهاية الإحكام ١ : ٥٠٢ بلفظ «وفي جلوسه إلى حجره».

۵۹۲۱