﴿ الفصل الرابع ﴾
﴿ في باقي مستحبّاتها ﴾
قد ذكر في تضاعيفها (١) وقبلها جملةً منها ، وبقي جملةٌ اُخرى ﴿ وهي ﴾ :
﴿ ترتيل التكبير ﴾ بتبيين حروفه وإظهارها شافياً.
﴿ ورفعُ اليدين به ﴾ إلى حِذاء شَحمتي اُذُنيه ﴿ كما مرّ ﴾ في تكبير الركوع ، ولقد كان بيانه في تكبير الإحرام أولى منه فيه؛ لأنّه أوّلها ، والقول بوجوبه فيه (٢) زيادة ﴿ مستقبلَ القبلة ببطون اليدين ﴾ حالةَ الرفع ﴿ مجموعةَ الأصابع مبسوطةَ الإ بهامين ﴾ على أشهر القولين ، وقيل : يضمّهما إليها (٣)
____________________
(١) قال الفاضل الإصفهاني قدسسره : يحتمل أن يكون المراد بالتضاعيف ما هو بحسب كلام المصنّف فيكون كلّ ما في الفصل الثالث داخلاً فيها ، حتى الأذان والإقامة وإن ذُكرا في أوّله ويكون ما قبلها منصرفاً إلى ما قبل ذلك الفصل لاستحباب الصلاة أوّل الوقت إلّا فيما استُثني. ويحتمل أن يكون المراد به ما هو في الحقيقة كذلك ، فلا يدخل فيها إلّا ما ذكر بعد قوله : «ثم يجب القيام» فيكون الأذان والإقامة ممّا قبلها ، المناهج السويّة : ١٣٥.
(٢) قال الفاضل الإصفهاني قدسسره : يحتمل أن يكون مرجع ضمير «فيه» القول ، ويكون جملة «فيه زيادة» خبراً عنه ... ويحتمل أن يكون مرجعه التكبير والظرف متعلّقاً بالوجوب وخبر المبتدأ «زيادة» وحده ، بمعنى زايد متجاوز عن الحدّ ... المناهج السويّة : ١٣٥.
(٣) قاله الشيخ والفاضلان ، راجع المبسوط ١ : ١٠٣ ، والمعتبر ٢ : ١٥٦ ، ونهاية الإحكام ١ : ٤٥٧.