والعيد (١) والزلزلة. والأقوى في الكسوفين ذلك؛ لعدم اختصاص الخسوف بالليل.
﴿ وجاهل الحمد يجب عليه التعلّم ﴾ مع إمكانه وسعة الوقت ﴿ فإن ضاق الوقتُ قرأ ما يحسن منها ﴾ أي من الحمد. هذا إذا سُمّي قرآناً ، فإن لم يُسمّ لقلّته فهو كالجاهل بها أجمع.
وهل يقتصر عليه أو يعوّض عن الفائت؟ ظاهر العبارة : الأوّل ، والدروس : الثاني (٢) وهو الأشهر.
ثمّ إن لم يعلم غيرَها من القرآن كرّر ما يعلمه بقدر الفائت ، وإن علم ففي التعويض منها أو منه قولان (٣) مأخذهما : كون الأبعاض أقربَ إليها ، وأنّ الشيء الواحد لا يكون أصلاً وبدلاً. وعلى التقديرين فيجب مساواته له في الحروف ، وقيل : في الآيات (٤) والأوّل أشهر.
ويجب مراعاة الترتيب بين البدل والمبدل ، فإن علم الأوّل أخّر البدل ، أو الآخر قدّمه ، أو الطرفين وسّطه ، أو الوسطَ حفّه به ، وهكذا ...
ولو أمكنه الائتمام قدّم على ذلك؛ لأنّه في حكم القراءة التامّة (٥) ومثله
____________________
(١) في (ر) : العيدين.
(٢) الدروس ١ : ١٧٢.
(٣) أمّا التعويض منها فلم نظفر به ، ونسبه في جامع المقاصد ٢ : ٢٥٠ وروض الجنان ٢ : ٦٩٦ إلى التذكرة ، ولكن لم نعثر عليه فيه. نعم ، احتمله العلّامة في النهاية ١ : ٤٧٥. وأمّا القول بالتعويض منه فاختاره العلّامة في النهاية ١ : ٤٧٥ ، والشهيد في غاية المراد ١ : ١٣٩ ، والدروس ١ : ١٧٢ ، والبيان : ١٥٨ ـ ١٥٩ وغيرهما.
(٤) راجع التذكرة ٣ : ١٣٦.
(٥) في (ع) و (ش) : تامّة.