ما لو أمكن متابعة قارى ٍ أو القراءة من المُصحف ، بل قيل بإجزائه اختياراً (١) والأولى اختصاصه بالنافلة.

﴿ فإن لم يحسن شيئاً منها ﴿ قرأ من غيرها بقدرها أي بقدر الحمد حروفاً ، وحروفها مئة وخمسة وخمسون حرفاً بالبسملة ، إلّا لمن قرأ «مالك» فإنّها تزيد حرفاً ، ويجوز الاقتصار على الأقلّ. ثم قرأ السورة إن كان يُحسن سورةً تامّةً ولو بتكرارها عنهما مراعياً في البدل المساواة.

﴿ فإن تعذّر ذلك كلّه ولم يحسن شيئاً من القراءة ﴿ ذكر اللّٰه تعالى بقدرها أي بقدر الحمد خاصّةً. أمّا السورة فساقطةٌ كما مرّ (٢).

وهل يجتزى بمطلق الذكر أم يعتبر الواجب في الأخيرتين؟ قولان ، اختار ثانيهما المصنّف في الذكرى (٣) لثبوت بدليّته عنها في الجملة. وقيل : يُجزئ مطلق الذكر وإن لم يكن بقدرها (٤) عملاً بمطلق الأمر (٥) والأوّل أولى.

ولو لم يحسن الذكر ، قيل : وقف بقدرها (٦) لأنّه كان يلزمه عند القدرة على القراءة قيامٌ وقراءةٌ ، فإذا فات أحدهما بقي الآخر. وهو حسن.

____________________

(١) قاله العلّامة في نهاية الإحكام ١ : ٤٧٩ ، والتذكرة ٣ : ١٥١.

(٢) مرّ في الصفحة ١٩٣.

(٣) الذكرى ٣ : ٣٠٦.

(٤) قاله الشيخ في الخلاف ١ : ٣٤٣ ، المسألة ٩٤ ، والمحقّق في المعتبر ٢ : ١٦٩.

(٥) قال في روض الجنان (٢ : ٦٩٧) : لأمر النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله الأعرابي الجاهل بالقرآن بذلك ، راجع سنن أبي داود ١ : ٢٢٠. ويدلّ عليه أيضاً ما رواه في الوسائل ٤ : ٧٣٥ ، الباب ٣ من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث الأوّل.

(٦) قاله العلّامة ، التذكرة ٣ : ١٣٨.

۵۹۲۱