العبارة هنا.

وعليه فلو شرع في الزائد عن مرتبةٍ فهل يجب عليه البلوغ إلى اُخرى؟ يحتمله؛ قضيّة للوجوب وإن جاز تركه قبل الشروع ، والتخيير ثابتٌ قبل الشروع فيوقعه على وجهه أو يتركه حذراً من تغيير (١) الهيئة الواجبة. ووجهُ العدم : أصالةُ عدم وجوب الإكمال ، فينصرف إلى كونه ذكراً للّٰه تعالى إن لم يبلغ فرداً آخر.

﴿ والحمد في غير الاُوليين ﴿ أولى من التسبيح مطلقاً؛ لرواية محمّد بن حكيم عن أبي الحسن عليه‌السلام (٢) وروي أفضليّة التسبيح مطلقاً (٣) ولغير الإمام (٤) وتساويهما (٥) وبحسبها اختلفت الأقوال (٦) واختلف اختيار المصنّف ، فهنا رجّح القراءة مطلقاً ، وفي الدروس للإمام والتسبيح للمنفرد (٧) وفي البيان جعلهما له سواء (٨) وتردّد في الذكرى (٩) والجمع بين الأخبار هنا لا يخلو من تعسّف.

____________________

(١) في (ع) : تغيّر.

(٢) الوسائل ٤ : ٧٩٤ ، الباب ٥١ من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث ١٠.

(٣) المصدر السابق ، الحديث ١ و ٣.

(٤) قال الفاضل الإصفهاني قدس‌سره : وهو صحيحة منصور بن حازم ، المناهج السويّة : ١٠١. لكنّها لا تدلّ على الأفضليّة ، راجع المصدر السابق ، الحديث ١١.

(٥) الوسائل ٤ : ٧٨١ ، الباب ٤٢ من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث ٣.

(٦) راجع المختلف ٢ : ١٤٨.

(٧) الدروس ١ : ١٧٥.

(٨) البيان : ١٦٠.

(٩) الذكرى ٣ : ٣١٧ ـ ٣١٨.

۵۹۲۱