كغيرها ﴿ ويجزي في غيرهما ﴾ من الركعات ﴿ الحمد وحدها أو التسبيح ﴾ بالأربع المشهورة ﴿ أربعاً ﴾ بأن يقولها مرّةً ﴿ أو تسعاً ﴾ بإسقاط التكبير من الثلاث على ما دلّت عليه رواية حَريز (١) ﴿ أو عشراً ﴾ بإثباته في الأخيرة ﴿ أو اثني عشر * ﴾ بتكرير الأربع ثلاثاً.
ووجه الاجتزاء بالجميع ورودُ النصّ الصحيح بها (٢) ولا يقدح إسقاط التكبير في الثاني؛ لذلك ولقيام غيره مقامه وزيادة.
وحيث تأدّى (٣) الواجب بالأربع جاز ترك الزائد ، فيُحتمل كونه مستحبّاً نظراً إلى ذلك ، وواجباً مخيَّراً التفاتاً إلى أنّه أحد أفراد الواجب وجواز تركه إلى بدل وهو الأربع وإن كان جزؤه (٤) كالركعتين والأربع في مواضع التخيير. وظاهر النصّ (٥) والفتوى : الوجوب ، وبه صرّح المصنّف في الذكرى (٦) وهو ظاهر
____________________
(١) رواها ابن إدريس في مستطرفات السرائر ٣ : ٥٨٥. وانظر الوسائل ٤ : ٧٩١ ـ ٧٩٢ ، الباب ٥١ من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث ١.
(*) في (ق) : اثني عشرة.
(٢) قال المحقّق الخوانساري : لا يذهب عليك أنّه لم يوجد في الكتب المتداولة نصّ دالّ على خصوص الثالث والرابع أصلاً فضلاً عن الصحيح ، وقد اعترف صاحب المدارك والمحقّق الأردبيلي وغيرهما أيضاً بعدم الوقوف على مستند لهذا القول. نعم رواية التسع صحيحة كما نقلنا ، وأمّا رواية الأربع فعلى ما أشرنا إليه. ويمكن أن يكون منظور الشارح أنّ نصّ الأربع يكفي الاجتزاء بالعشر والاثنتي عشرة أيضاً؛ لاشتماله عليهما مع زيادة ... راجع الحواشي : ٢٧٤.
(٣) في (ف) و (ر) : يؤدّى.
(٤) في (ش) : جزءاً.
(٥) في (ف) : النصوص.
(٦) الذكرى ٣ : ٣١٥.