﴿ ويجب الجهر ﴾ بالقراءة على المشهور (١) ﴿ في الصبح واُوليي * العشاءين والإخفات في البواقي ﴾ للرجل.
والحقّ أنّ الجهر والإخفات كيفيّتان متضادّتان مطلقاً ، لا يجتمعان في مادّة ، فأقلّ الجهر : أن يسمعه من قرب منه صحيحاً مع اشتمالها على الصوت الموجب لتسميته جهراً عرفاً ، وأكثره : أن لا يبلغ العُلوّ المفرط. وأقلّ السرّ : أن يسمع نفسه خاصّةً صحيحاً أو تقديراً ، وأكثره : أن لا يبلغ أقلّ الجهر.
﴿ ولا جهر على المرأة ﴾ وجوباً ، بل تتخيّر بينه وبين السرّ في مواضعه إذا لم يسمعها من يحرم استماعه صوتها. والسرّ أفضل لها مطلقاً.
﴿ ويتخيّر الخنثى ﴾ بينهما في موضع الجهر إن لم يسمعها الأجنبيّ ، وإلّا تعيّن الإخفات. وربّما قيل : بوجوب الجهر عليها مراعيةً عدم سماع الأجنبيّ مع الإمكان ، وإلّا وجب الإخفات (٢) وهو أحوط.
﴿ ثمّ الترتيل ﴾ للقراءة ، وهو لغةً : الترسّل فيها والتبيين بغير بَغْي (٣) وشرعاً ـ قال في الذكرى ـ : هو حفظ الوقوف وأداء الحروف (٤) وهو المرويّ عن ابن عبّاس (٥) وقريب منه عن عليّ عليهالسلام ، إلّا أنّه قال : «وبيان الحروف» (٦) بدل
____________________
(١) ويقابله قول ابن الجنيد وعلم الهدى بالاستحباب ، راجع المختلف ٢ : ١٥٣.
(*) في (س) أوّلتي.
(٢) لم نعثر على قائله.
(٣) أي : تعدٍّ. وفي مصحّحة (ف) : تغنٍّ.
(٤) الذكرى ٣ : ٣٣٤.
(٥) بحار الأنوار ٨٥ : ٨.
(٦) بحار الأنوار ٨٤ : ١٨٨.