﴿ ويجب الجهر بالقراءة على المشهور (١) ﴿ في الصبح واُوليي * العشاءين والإخفات في البواقي للرجل.

والحقّ أنّ الجهر والإخفات كيفيّتان متضادّتان مطلقاً ، لا يجتمعان في مادّة ، فأقلّ الجهر : أن يسمعه من قرب منه صحيحاً مع اشتمالها على الصوت الموجب لتسميته جهراً عرفاً ، وأكثره : أن لا يبلغ العُلوّ المفرط. وأقلّ السرّ : أن يسمع نفسه خاصّةً صحيحاً أو تقديراً ، وأكثره : أن لا يبلغ أقلّ الجهر.

﴿ ولا جهر على المرأة وجوباً ، بل تتخيّر بينه وبين السرّ في مواضعه إذا لم يسمعها من يحرم استماعه صوتها. والسرّ أفضل لها مطلقاً.

﴿ ويتخيّر الخنثى بينهما في موضع الجهر إن لم يسمعها الأجنبيّ ، وإلّا تعيّن الإخفات. وربّما قيل : بوجوب الجهر عليها مراعيةً عدم سماع الأجنبيّ مع الإمكان ، وإلّا وجب الإخفات (٢) وهو أحوط.

﴿ ثمّ الترتيل للقراءة ، وهو لغةً : الترسّل فيها والتبيين بغير بَغْي (٣) وشرعاً ـ قال في الذكرى ـ : هو حفظ الوقوف وأداء الحروف (٤) وهو المرويّ عن ابن عبّاس (٥) وقريب منه عن عليّ عليه‌السلام ، إلّا أنّه قال : «وبيان الحروف» (٦) بدل

____________________

(١) ويقابله قول ابن الجنيد وعلم الهدى بالاستحباب ، راجع المختلف ٢ : ١٥٣.

(*) في (س) أوّلتي.

(٢) لم نعثر على قائله.

(٣) أي : تعدٍّ. وفي مصحّحة (ف) : تغنٍّ.

(٤) الذكرى ٣ : ٣٣٤.

(٥) بحار الأنوار ٨٥ : ٨.

(٦) بحار الأنوار ٨٤ : ١٨٨.

۵۹۲۱