والعقرب ، وهما منصوصان (١).

﴿ وترك السكوت الطويل المخرج عن كونه مصلّياً ﴿ عادة ولو خرج به عن كونه قارئاً بطلت القراءة خاصّة.

﴿ وترك البكاء بالمدّ ، وهو ما اشتمل منه على صوتٍ ، لا مجرّد خروج الدمع. مع احتماله؛ لأنّه «البكا» مقصوراً ، والشكّ في كون الوارد منه في النصّ (٢) مقصوراً أو ممدوداً ، وأصالة عدم المدّ معارضٌ بأصالة صحّة الصلاة ، فيبقى الشكّ في عروض المبطل مقتضياً لبقاء حكم الصحّة.

وإنّما يشترط ترك البكاء ﴿ للدنيا * كذهاب مالٍ وفقد محبوب وإن وقع على وجهٍ قهريٍّ في وجهٍ (٣) واحترز بها عن الآخرة ، فإنّ البكاء لها ـ كذكر الجنّة والنار ودرجات المقرّبين إلى حضرته ودركات المبعدين عن رحمته ـ من أفضل الأعمال (٤) ولو خرج منه حينئذٍ حرفان فكما سلف.

﴿ وترك القهقهة وهي الضحك المشتمل على الصوت وإن لم يكن فيه ترجيعٌ ولا شدّة. ويكفي فيها وفي البكاء مسمّاهما ، فمن ثَمّ أطلق. ولو وقعت على وجهٍ لا يمكن دفعه ففيه وجهان. واستقرب المصنّف في الذكرى البطلان (٥).

﴿ والتطبيق وهو وضع إحدى الراحتين على الاُخرى راكعاً بين ركبتيه؛

____________________

(١) الوسائل ٤ : ١٢٦٩ ، الباب ١٩ من أبواب قواطع الصلاة.

(٢) الوسائل ٤ : ١٢٥٠ ، الباب ٥ من أبواب قواطع الصلاة.

(*) في (ق) : لاُمور الدنيا.

(٣) والوجه هو أنّ الأصل في كلّ مبطل الإطلاق ما لم يدلّ دليل على التقييد ، ذكره الفاضل في المناهج السويّة : ٧٢.

(٤) راجع الوسائل ٤ : ١٢٥٠ ، الباب ٥ من أبواب قواطع الصلاة ، الحديث ٤.

(٥) الذكرى ٤ : ١٢.

۵۹۲۱