بالاستحالة عنها ، فمن حكم بطُهره لزمه القول بالمنع من السجود عليه؛ للاتّفاق على المنع ممّا خرج عنها بالاستحالة وتعليل من حكم بطهره بها ، ولكن لمّا كان القول بالاستحالة بذلك (١) ضعيفاً كان جواز السجود عليه قويّاً.
﴿ ويجوز ﴾ السجود ﴿ على القِرطاس ﴾ في الجملة إجماعاً؛ للنصّ الصحيح الدالّ عليه (٢) وبه خرج عن أصله المقتضي لعدم جواز السجود عليه؛ لأنّه مركّب من جزأين لا يصحّ السجود عليهما ، وهما : النورة وما مازجها من القطن والكتّان وغيرهما ، فلا مجال للتوقّف فيه في الجملة.
والمصنّف هنا خصّه بالقرطاس ﴿ المتّخذ من النبات ﴾ كالقطن والكتّان والقنَّب (٣) ، فلو اتّخذ من الحرير لم يصحّ السجود عليه.
وهذا إنّما يُبنى على القول باشتراط كون هذه الأشياء ممّا لا يلبس بالفعل حتى يكون المتّخذ منها غير ممنوع ، أو كونه غير مغزولٍ أصلاً إن جوّزناه فيما دون المغزول ، وكلاهما ممّا (٤) لا يقول به المصنّف. وأمّا إخراج الحرير فظاهر على هذا؛ لأنّه لا يصحّ السجود عليه بحال.
وهذا الشرط على تقدير جواز السجود على هذه الأشياء ليس بواضح؛ لأ نّه تقييد لمطلق النصّ أو تخصيص لعامّه من غير فائدة؛ لأنّ ذلك لا يُزيله عن حكم مخالفة الأصل ، فإنّ أجزاء النورة المُنبثّة فيه بحيث لا يُتميّز من جوهر الخليط جزءٌ يتمّ عليه السجود كافيةٌ في المنع ، فلا يفيده ما يخالطها من الأجزاء التي يصحّ السجود عليها منفردة.
____________________
(١) في (ع) : لذلك.
(٢) راجع الوسائل ٣ : ٦٠٠ ، الباب ٧ من أبواب ما يُسجد عليه.
(٣) القنَّب : بكسر القاف وضمّها ، نباتٌ ينتج ليفاً صالحاً لصنع الحبال والخيطان.
(٤) أثبتناه من (ع).