ولو كانت القبور خَلفه أو مع أحد جانبيه فلا كراهة.
﴿ وفي الطريق ﴾ سواء كانت مشغولةً بالمارّة أم فارغةً إن لم يُعطّلها ، وإلّا حرم.
﴿ و ﴾ في ﴿ بيت فيه مجوسيٌّ ﴾ وإن لم يكن البيت له.
﴿ وإلى نارٍ مُضرمة ﴾ أي مُوقدة ولو سراجاً أو قنديلاً. وفي الرواية كراهة الصلاة إلى المجمرة من غير اعتبار الإضرام (١) وهو كذلك ، وبه عبّر المصنّف في غير الكتاب (٢).
﴿ أو ﴾ إلى ﴿ تصاوير ﴾ ولو في الوسادة ، وتزول الكراهة بسترها بثوبٍ ونحوه ﴿ أو مصحفٍ أو بابٍ مفتوحين ﴾ سواء في ذلك القارئ وغيره ، نعم يشترط الإ بصار ، واُلحق به التوجّه إلى كلّ شاغلٍ من نقش وكتابة ، ولا بأس به.
﴿ أو وجه إنسان ﴾ في المشهور فيه وفي الباب المفتوح ولا نصّ عليهما ظاهراً ، وقد يُعلّل بحصول التشاغل به ﴿ أو حائط يَنِزُّ من بالوعةٍ ﴾ يُبال فيها ، ولو نَزّ بالغائط فأولى ، وفي إلحاق غيره من النجاسات وجهٌ.
﴿ وفي مرابض* الدوابّ ﴾ جمع مَرْبَض وهو مأواها ومقرُّها ولو عند الشرب ﴿ إلّا ﴾ مرابض ﴿ الغنم ﴾ فلا بأس بها (٣) للرواية معلّلاً بأ نّها سكينة وبركة (٤).
____________________
(١) الوسائل ٣ : ٤٥٩ ، الباب ٣٠ من أبواب مكان المصلّي ، الحديث ٢.
(٢) الذكرى ٣ : ٩١ ، البيان ١٣٢ ، الدروس ١ : ١٥٥.
(*) في (س) : مرابط.
(٣) في (ش) : به.
(٤) سنن البيهقي ٢ : ٤٤٩. وورد نفي البأس في أخبارنا أيضاً من دون تعليل ، راجع الوسائل ٣ : ٤٤٣ ، الباب ١٧ من أبواب مكان المصلّي ، الحديث ١ و ٢.