ولو كانت القبور خَلفه أو مع أحد جانبيه فلا كراهة.

﴿ وفي الطريق سواء كانت مشغولةً بالمارّة أم فارغةً إن لم يُعطّلها ، وإلّا حرم.

﴿ و في ﴿ بيت فيه مجوسيٌّ وإن لم يكن البيت له.

﴿ وإلى نارٍ مُضرمة أي مُوقدة ولو سراجاً أو قنديلاً. وفي الرواية كراهة الصلاة إلى المجمرة من غير اعتبار الإضرام (١) وهو كذلك ، وبه عبّر المصنّف في غير الكتاب (٢).

﴿ أو إلى ﴿ تصاوير ولو في الوسادة ، وتزول الكراهة بسترها بثوبٍ ونحوه ﴿ أو مصحفٍ أو بابٍ مفتوحين سواء في ذلك القارئ وغيره ، نعم يشترط الإ بصار ، واُلحق به التوجّه إلى كلّ شاغلٍ من نقش وكتابة ، ولا بأس به.

﴿ أو وجه إنسان في المشهور فيه وفي الباب المفتوح ولا نصّ عليهما ظاهراً ، وقد يُعلّل بحصول التشاغل به ﴿ أو حائط يَنِزُّ من بالوعةٍ يُبال فيها ، ولو نَزّ بالغائط فأولى ، وفي إلحاق غيره من النجاسات وجهٌ.

﴿ وفي مرابض* الدوابّ جمع مَرْبَض وهو مأواها ومقرُّها ولو عند الشرب ﴿ إلّا مرابض ﴿ الغنم فلا بأس بها (٣) للرواية معلّلاً بأ نّها سكينة وبركة (٤).

____________________

(١) الوسائل ٣ : ٤٥٩ ، الباب ٣٠ من أبواب مكان المصلّي ، الحديث ٢.

(٢) الذكرى ٣ : ٩١ ، البيان ١٣٢ ، الدروس ١ : ١٥٥.

(*) في (س) : مرابط.

(٣) في (ش) : به.

(٤) سنن البيهقي ٢ : ٤٤٩. وورد نفي البأس في أخبارنا أيضاً من دون تعليل ، راجع الوسائل ٣ : ٤٤٣ ، الباب ١٧ من أبواب مكان المصلّي ، الحديث ١ و ٢.

۵۹۲۱