﴿ على بابها ﴾ لافي وسطها على تقدير سبق إعدادها على المسجديّة ، وإلّا حرم في الخبثيّة مطلقاً والحدثيّة إن أضرّت بها ﴿ والمنارة مع حائطها ﴾ لا في وسطها مع تقدّمها على المسجديّة كذلك ، وإلّا حرم. ويمكن شمول ﴿ كونها مع الحائط ﴾ استحباب أن لا تعلو عليه ، فإنّها إذا فارقته بالعلوّ فقد خرجت عن المعيّة ، وهو مكروه.
﴿ وتقديمُ الداخل ﴾ إليها ﴿ يمينه والخارج ﴾ منها ﴿ يساره ﴾ عكس الخلاء ، تشريفاً لليُمنى فيهما.
﴿ وتعاهدُ نعله ﴾ وما يصحبه من عصا وشبهه ، وهو استعلام حاله عند باب المسجد احتياطاً للطهارة ، «والتعهّد» أفصح من «التعاهد» لأنّه يكون بين اثنين ، والمصنّف تبع الرواية (١).
﴿ والدعاءُ فيهما ﴾ أي الدخول والخروج بالمنقول وغيره.
﴿ وصلاةُ التحيّة قبلَ جلوسه ﴾ وأقلّها ركعتان ، وتتكرّر بتكرّر الدخول ولو عن قربٍ ، وتتأدّى بسنّةٍ غيرها وفريضةٍ وإن لم ينوها معها؛ لأنّ المقصود بالتحيّة أن لا تنتهك حرمة المسجد بالجلوس بغير صلاةٍ وقد حصل ، وإن كان الأفضل عدم التداخل.
وتكره إذا دخل والإمام في مكتوبةٍ أو والصلاة تقام أو قَرُب إقامتها بحيث لا يفرغ منها قبله ، فإن لم يكن متطهّراً أو كان له عذر مانع عنها فليذكر اللّٰه تعالى.
وتحيّةُ المسجد الحرام الطواف ، كما أنّ تحيّة الحَرَم الإحرام ، ومِنى الرمي.
____________________
(١) الوسائل ٣ : ٥٠٤ ، الباب ٢٤ من أبواب أحكام المساجد ، الحديث ١ و ٣.