في كتبه كلّها (١).

﴿ ويجب غَسله كلّ يومٍ مرّةً وينبغي كونها آخر النهار لتصلّي فيه أربع صلوات متقاربة بطهارةٍ أو نجاسةٍ خفيفة.

﴿ و كذا عُفي ﴿ عمّا يُتعذّر إزالته ، فيُصلّي فيه للضرورة ولا يتعيّن عليه الصلاة عارياً ، خلافاً للمشهور.

﴿ والأقرب تخيير المختار وهو الذي لا يضطرّ إلى لبسه لبردٍ وغيره ﴿ بينه أي بين أن يُصلّي فيه صلاةً تامّة الأفعال ﴿ وبين الصلاة عارياً ، فيومئ للركوع والسجود كغيره من العُراة قائماً مع أمن المُطّلع ، وجالساً مع عدمه. والأفضل الصلاة فيه مراعاةً للتماميّة وتقديماً لفوات الوصف على فوات أصل الستر ، ولولا الإجماع على جواز الصلاة فيه عارياً ـ بل الشهرة بتعيّنه ـ لكان القول بتعيّن الصلاة فيه متوجّهاً.

أمّا المضطر إلى لبسه فلا شبهة في وجوب صلاته فيه.

﴿ ويجب كونه أي الساتر ﴿ غير مغصوبٍ مع العلم بالغصب.

﴿ وغير جلدٍ وصوفٍ وشَعرٍ ووَبرٍ ﴿ من غير المأكول ، إلّا الخزّ (٢) وهو دابّةٌ ذات أربع تُصاد من الماء ، ذكاتها كذكاة السمك ، وهي معتبرةٌ في جلده لا وَبَره إجماعاً ﴿ والسَّنْجاب مع تذكيته لأنّه ذو نفس. قال المصنّف في الذكرى : وقد اشتهر بين التجّار والمسافرين أنّه غير مذكّى ، ولا عبرة بذلك ، حملاً لتصرّف

____________________

(١) الدروس ١ : ١٢٦ ـ ١٢٧ ، والبيان : ٩٥ ، والذكرى ١ : ١٣٩.

(٢) وكأ نّه اليوم مجهولةٌ أو مغيّرة الاسم أو موهومةٌ ، وقد كانت في مبدأ الإسلام إلى وسطه كثيرة جدّاً. (هامش ر).

۵۹۲۱