الصحيح (١) المتناول بإطلاقه موضع النزاع.
وعلى المشهور كلّ ما خرج عن دَبْر القبلة إلى أن يصل إلى اليمين واليسار يلحق بهما ، وما خرج عنهما نحو القبلة يلحق بها.
﴿ الثالث : ستر * ﴾ العورة
وهي ﴿ القُبُل والدُّبر للرجل ﴾ والمراد ب «القُبُل» : القضيب والاُنثيان ، وب «الدُّبُر» : المخرج لا الأليان في المشهور (٢).
﴿ وجميع البدن عدا الوجه ﴾ وهو ما يجب غَسله منه في الوضوء أصالةً ﴿ والكفّين ﴾ ظاهرهما وباطنهما من الزَّندين ﴿ وظاهر القدمين ﴾ دون باطنهما ، وحدُّهما مفصل الساق. وفي الذكرى والدروس ألحق باطنهما بظاهرهما (٣) وفي البيان استقرب ما هنا (٤) وهو أحوط ﴿ للمرأة ﴾.
ويجب ستر شيءٍ من الوجه والكفّ والقدم من باب المقدّمة. وكذا في عورة الرجل.
____________________
(١) وهي الأحاديث ١ و ٢ و ٦ من الباب ١١ ، والمراد ب «الصحيح» الجنس.
(*) في (س) : الثالث التستّر ، يجب ستر.
(٢) مقابل المشهور قول ابن البرّاج وأبي الصلاح : إنّها من السُرّة إلى الركبة ، وقال الثاني : ولا يمكن ذلك في الصلاة إلّابساتر من السرّة إلى نصف الساق ليصحّ سترها في حال الركوع والسجود ، راجع المهذّب ١ : ٨٣ ، والكافي في الفقه : ١٣٩.
(٣) الذكرى ٣ : ٨ ، الدروس ١ : ١٤٧.
(٤) البيان : ١٢٤.