﴿ وللّيل* بعد نصفه الأوّل ﴿ إلى طلوع الفجر الثاني.

والشفع والوتر من جملة صلاة الليل هنا ، وكذا تشاركها في المزاحمة بعد الفجر لو أدرك من الوقت مقدار أربع. كما يُزاحَم بنافلة الظهرين لو أدرك من وقتها ركعة. أما المغربيّة فلا يُزاحَم بها مطلقاً ، إلّا أن يتلبّس منها بركعتين فيتمّهما مطلقاً.

﴿ وللصبح حتّى تطلع الحمرة من قبل المشرق ، وهو آخر وقت فضيلة الفريضة ، كالمثل والمثلين للظهرين والحمرة المغربية للمغرب. وهو يناسب رواية المثل ، لا القدم.

﴿ وتُكره النافلة المبتدأة ** ـ وهي التي يُحدثها المصلّي تبرّعاً ، فإنّ «الصلاة قربان كلّ تقي» (١) واحترز بها عن ذات السبب ، كصلاة الطواف والإحرام وتحيّة المسجد عند دخوله والزيارة عند حصولها والحاجة والاستخارة والشكر وقضاء النوافل مطلقاً ـ في هذه الأوقات الخمسة : المتعلّق اثنان منها بالفعل ﴿ بعد صلاتي الصبح إلى أن تطلع الشمس ﴿ والعصر إلى أن تغرب ﴿ و ثلاثة بالزمان ﴿ عند طلوع الشمس أي بعده حتى ترتفع ويستولي شعاعها وتذهب الحمرة ، وهنا يتّصل وقت الكراهتين : الفعلي والزماني ﴿ و عند ﴿ غروبها أي ميلها إلى الغروب واصفرارها حتّى يكمل بذهاب الحمرة المشرقيّة ، وتجتمع هنا الكراهتان في وقت واحد ﴿ و عند ﴿ قيامها في وسط

____________________

(*) في (س) : والليل.

(**) لم ترد «المبتدأة» في (س).

(١) كما ورد في الخبر ، راجع الوسائل ٣ : ٣٠ ، الباب ١٢ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ، الحديث ١ و ٢.

۵۹۲۱