﴿ وللّيل* بعد نصفه ﴾ الأوّل ﴿ إلى طلوع الفجر ﴾ الثاني.
والشفع والوتر من جملة صلاة الليل هنا ، وكذا تشاركها في المزاحمة بعد الفجر لو أدرك من الوقت مقدار أربع. كما يُزاحَم بنافلة الظهرين لو أدرك من وقتها ركعة. أما المغربيّة فلا يُزاحَم بها مطلقاً ، إلّا أن يتلبّس منها بركعتين فيتمّهما مطلقاً.
﴿ وللصبح حتّى تطلع الحمرة ﴾ من قبل المشرق ، وهو آخر وقت فضيلة الفريضة ، كالمثل والمثلين للظهرين والحمرة المغربية للمغرب. وهو يناسب رواية المثل ، لا القدم.
﴿ وتُكره النافلة المبتدأة ** ﴾ ـ وهي التي يُحدثها المصلّي تبرّعاً ، فإنّ «الصلاة قربان كلّ تقي» (١) واحترز بها عن ذات السبب ، كصلاة الطواف والإحرام وتحيّة المسجد عند دخوله والزيارة عند حصولها والحاجة والاستخارة والشكر وقضاء النوافل مطلقاً ـ في هذه الأوقات الخمسة : المتعلّق اثنان منها بالفعل ﴿ بعد صلاتي الصبح ﴾ إلى أن تطلع الشمس ﴿ والعصر ﴾ إلى أن تغرب ﴿ و ﴾ ثلاثة بالزمان ﴿ عند طلوع الشمس ﴾ أي بعده حتى ترتفع ويستولي شعاعها وتذهب الحمرة ، وهنا يتّصل وقت الكراهتين : الفعلي والزماني ﴿ و ﴾ عند ﴿ غروبها ﴾ أي ميلها إلى الغروب واصفرارها حتّى يكمل بذهاب الحمرة المشرقيّة ، وتجتمع هنا الكراهتان في وقت واحد ﴿ و ﴾ عند ﴿ قيامها ﴾ في وسط
____________________
(*) في (س) : والليل.
(**) لم ترد «المبتدأة» في (س).
(١) كما ورد في الخبر ، راجع الوسائل ٣ : ٣٠ ، الباب ١٢ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ، الحديث ١ و ٢.