السماء ووصولها إلى دائرة نصف النهار تقريباً إلى أن تزول.

﴿ إلّايوم الجمعة فلا تكره النافلة فيه عند قيامها؛ لاستحباب صلاة ركعتين من نافلتها حينئذٍ ، وفي الحقيقة هذا الاستثناء منقطع؛ لأنّ نافلة الجمعة من ذوات الأسباب ، إلّا أن يقال بعدم كراهة المبتدأة فيه أيضاً ، عملاً بإطلاق النصّ (١) باستثنائه (٢).

﴿ ولا تقدّم النافلة ﴿ الليليّة على الانتصاف ﴿ إلّالعذرٍ كتعب وبردٍ ورطوبة رأسٍ وجنابة ـ ولو اختياريّة ـ يشقّ معها الغسل ، فيجوز تقديمها حينئذٍ من أوّله بعد العشاء بنيّة التقديم أو الأداء ، ومنها الشفع والوتر ﴿ وقضاؤها أفضل من تقديمها في صورة جوازه.

﴿ وأوّل الوقت أفضل من غيره ﴿ إلّا في مواضع ترتقي إلى خمسة وعشرين ، ذكر أكثرَها المصنّف في النفلية (٣) وحرّرناها مع الباقي في شرحها (٤) وقد ذكر منها هنا ثلاثة مواضع :

﴿ لمن يتوقّع زوالَ عذره بعد أوّله ، كفاقد الساتر أو وصفه ، والقيام وما بعده من المراتب الراجحة على ما هو به إذا رجا القدرة في آخره ، والماء على القول بجواز التيمّم مع السعة ، ولإزالة النجاسة غير المعفوّ عنها.

﴿ ولصائم يتوقّع غيرُه ﴿ فِطرَه ومثله من تاقت نفسه إلى الإفطار بحيث ينافي الإقبال على الصلاة.

____________________

(١) في (ر) : النصوص.

(٢) الوسائل ٥ : ١٨ ، الباب ٨ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ، الحديث ٦.

(٣) النفليّة : ١٠٥.

(٤) الفوائد المليّة : ١٢٢.

۵۹۲۱