﴿ ويكره ﴾ لها ﴿ قراءة باقي القرآن ﴾ غير العزائم من غير استثناءٍ للسبع. ﴿ و ﴾ كذا يكره له ﴿ الاستمتاع بغير القُبُل ﴾ مما بين السُرّة والرُكبة. ويكره لها إعانته عليه إلّا أن يطلبه فتنتفي الكراهة عنها؛ لوجوب الإ جابة. ويظهر من العبارة كراهة الاستمتاع بغير القُبُل مطلقاً ، والمعروف ما ذكرناه.
﴿ ويستحبّ ﴾ لها ﴿ الجلوس في مصلّاها ﴾ إن كان لها محلٌّ معدٌّ لها ، وإلّا فحيث شاءت ﴿ بعد الوضوء ﴾ المنويّ به التقرّب دون الاستباحة ﴿ وتذكر اللّٰهَ تعالى بقدْر الصلاة ﴾ لبقاء التمرين على العبادة ، فإنّ الخير عادة (١).
﴿ ويكره لها الخضاب ﴾ بالحِنّاء وغيره كالجنب.
﴿ وتترك ذاتُ العادة ﴾ المستقرّة وقتاً وعدداً أو وقتاً خاصّةً العبادة * المشروطة بالطهارة ﴿ برؤية الدم ﴾ أمّا ذات العادة العدديّة خاصّةً فهي كالمضطربة في ذلك كما سلف (٢) ﴿ وغيرُها ﴾ من المبتدأة والمضطربة ﴿ بعد ثلاثة ﴾ (٣) احتياطاً. والأقوى جواز تركهما برؤيته أيضاً خصوصاً إذا ظنّتاه حيضاً ، وهو اختياره في الذكرى (٤) واقتصر في الكتابين على الجواز مع ظنّه خاصّة (٥).
____________________
(١) كما ورد في الحديث ، اُنظر البحار ٧٧ : ٢١٥.
(*) كلمة «العبادة» على ما في هامش (س) من متن اللمعة.
(٢) في الصفحة ٩٦.
(٣) في (ر) وهامش (س) زيادة : أيّام.
(٤) الذكرى ١ : ٢٣٧.
(٥) إنّما اقتصر في الكتابين على الجواز مع ظنّ الحيض في المضطربة خاصّة ، اُنظر الدروس ١ : ٩٧ ، والبيان : ٦٤.