﴿ والطوافُ ﴾ الواجب والمندوب وإن لم يُشترط فيه الطهارة؛ لتحريم دخول المسجد مطلقاً عليها.
﴿ ومسُّ ﴾ كتابة ﴿ القرآن ﴾ وفي معناه : اسم اللّٰه تعالى وأسماء الأنبياء والأ ئمّة عليهمالسلام ، كما تقدّم (١).
﴿ ويكره حمله ﴾ ولو بالعِلاقة (٢) ﴿ ولمسُ هامشه ﴾ وبين سطوره ﴿ كالجنب ﴾.
﴿ ويحرم ﴾ عليها ﴿ اللبثُ في المساجد ﴾ غير الحرمين ، وفيهما يحرم الدخول مطلقاً كما مرّ (٣) وكذا يحرم عليها وضع شيءٍ فيها كالجنب ﴿ وقراءة العزائم ﴾ وأبعاضها ﴿ وطلاقها ﴾ مع حضور الزوج أو حكمه (٤) ودخوله بها وكونها حائلاً ، وإلّا صحّ. وإنّما أطلق لتحريمه في الجملة ، ومحلّ التفصيل باب الطلاق وإن اعتيد هنا إجمالاً.
﴿ ووطؤها قبلاً عالماً عامداً ، فتجب الكفّارة ﴾ لو فعل ﴿ احتياطاً ﴾ لا وجوباً على الأقوى. ولا كفّارة عليها مطلقاً ، والكفّارة ﴿ بدينار ﴾ أي مثقال ذهبٍ خالصٍ مضروب ﴿ في الثُّلث الأوّل ، ثمّ نصفه في الثُّلث الثاني ، ثمّ ربعه في الثُّلث الأخير ﴾ ويختلف ذلك باختلاف العادة وما في حكمها من التمييز والروايات ، فالأوّلان أوّلٌ لذات الستّة ، والوسطان وسطٌ ، والأخيران آخر ، وهكذا. ومصرفها مستحقّ الكفارة ، ولا يعتبر فيه التعدّد.
____________________
(١) في أحكام الجنب.
(٢) العِلاقة ، بالكسر : ما تُعلَّق به القِدْر ونحوها ، ويقال : عِلاقةُ السيف والقوس والسوط.
(٣) في أحكام الجنب.
(٤) كالغائب الذي يمكنه استعلام حالها.