﴿ والطوافُ الواجب والمندوب وإن لم يُشترط فيه الطهارة؛ لتحريم دخول المسجد مطلقاً عليها.

﴿ ومسُّ كتابة ﴿ القرآن وفي معناه : اسم اللّٰه تعالى وأسماء الأنبياء والأ ئمّة عليهم‌السلام ، كما تقدّم (١).

﴿ ويكره حمله ولو بالعِلاقة (٢) ﴿ ولمسُ هامشه وبين سطوره ﴿ كالجنب .

﴿ ويحرم عليها ﴿ اللبثُ في المساجد غير الحرمين ، وفيهما يحرم الدخول مطلقاً كما مرّ (٣) وكذا يحرم عليها وضع شيءٍ فيها كالجنب ﴿ وقراءة العزائم وأبعاضها ﴿ وطلاقها مع حضور الزوج أو حكمه (٤) ودخوله بها وكونها حائلاً ، وإلّا صحّ. وإنّما أطلق لتحريمه في الجملة ، ومحلّ التفصيل باب الطلاق وإن اعتيد هنا إجمالاً.

﴿ ووطؤها قبلاً عالماً عامداً ، فتجب الكفّارة لو فعل ﴿ احتياطاً لا وجوباً على الأقوى. ولا كفّارة عليها مطلقاً ، والكفّارة ﴿ بدينار أي مثقال ذهبٍ خالصٍ مضروب ﴿ في الثُّلث الأوّل ، ثمّ نصفه في الثُّلث الثاني ، ثمّ ربعه في الثُّلث الأخير ويختلف ذلك باختلاف العادة وما في حكمها من التمييز والروايات ، فالأوّلان أوّلٌ لذات الستّة ، والوسطان وسطٌ ، والأخيران آخر ، وهكذا. ومصرفها مستحقّ الكفارة ، ولا يعتبر فيه التعدّد.

____________________

(١) في أحكام الجنب.

(٢) العِلاقة ، بالكسر : ما تُعلَّق به القِدْر ونحوها ، ويقال : عِلاقةُ السيف والقوس والسوط.

(٣) في أحكام الجنب.

(٤) كالغائب الذي يمكنه استعلام حالها.

۵۹۲۱