واستكمالهما يقسّم المكلف حينئذ إلى الحاضر ويلحقه من لم يبلغ حدّ الترخّص وإلى المسافر أي البالغ حدّه ، فان كان في هذا الحال مندرجاً تحت العنوان الأوّل خوطب بوجوب التمام ، وإن اندرج في الثاني خوطب بوجوب القصر والتسليم على الركعتين ، وحيث إنّ المفروض في المقام اندراج المكلف في هذه الحالة تحت العنوان الثاني وإن لم يكن كذلك لدى شروعه في الصلاة ، فلا محالة يخاطب بوجوب القصر ، لما عرفت من أنّ العبرة في ملاحظة الخطاب بقسميه إنّما هي بهذه الحالة دون ما قبلها ، لاشتراك الطائفتين في الركعتين الأولتين.
نعم ، إنّما يجب قصد أربع ركعات على الحاضر من حين شروعه في الصلاة لأنّ الظهر الواجب عليه إنّما هو هذا الفرد دون القصر ، لا لخصوصية فيه زائداً على عنوان الظهرية مثلاً ، وإلاّ فهما حقيقة واحدة كما عرفت. وهذا إنّما يتحقق فيما إذا استمر على صفة الحضور إلى انتهاء الأربع ركعات دون ما إذا تبدل الوصف وانقلب إلى المسافر ببلوغه إلى حدّ الترخص في الأثناء كما في المقام.
ومنه تعرف جواز الشروع في الصلاة وإن علم من الأوّل بلوغه إلى حدّ الترخص في الأثناء ، غايته أنّه لا تجوز له نيّة التمام حينئذ لكونه من التشريع المحرّم ، وإنّما يقصد ذات الظهر مقتصراً على هذا العنوان فحسب.
ومن جميع ما ذكرناه يظهر حكم عكس المسألة ، وأنّه إن كان في السفر ودخل في الصلاة بنيّة القصر فوصل إلى حدّ الترخص يعدل إلى التمام ، أي يتمّها على أربع ركعات ، لتبدل الموضوع حينئذ واندارجه بعد الركعتين تحت عنوان الحاضر المخاطب بوجوب التمام ، والدخول بنيّة القصر ضم حجر لا تأثير له بعد ما عرفت من أنّ العبرة في القصر والتمام بملاحظة الحالة الفعلية بعد انتهائه عن الركعتين ، من كونه فعلاً حاضراً أو مسافراً.