وأمّا إذا تجاوز كما إذا دخل في ركوع الرابعة من العشاء فتذكّر ترك المغرب فإنّه لا يجوز العدول ، لعدم بقاء محلّه فيتمّها عشاءً (*) ثم يصلِّي المغرب ويعيد العشاء أيضاً احتياطاً ، وأمّا إذا دخل في قيام الرابعة ولم يركع بعد فالظاهر بقاء محل العدول فيهدم القيام ويتمّها بنيّة المغرب.
وقد تقدّم الكلام حول ذلك في فصل أوقات اليومية ونوافلها مستقصى (١) وذكرنا دلالة النصوص المستفيضة عليه كصحيح زرارة والحلبي وعبد الرحمن وغيرها (٢).
نعم ، قد يعارضها في العشاءين خبر الحسن بن زياد الصيقل (٣) المتضمن أنّ من تذكر نسيان المغرب وهو في العشاء يتمّها ويأتي بالمغرب بعدها ، معللاً الفرق بينها وبين العصر ، بأنّ الثانية لا صلاة بعدها ، لكراهة الصلاة بعد العصر فلو لم يعدل لزم ارتكاب المكروه ، بخلاف العشاء إذ لا تكره الصلاة بعدها فلا مانع من الإتيان بالمغرب بعدها.
لكنّ الخبر لا يصلح للمعارضة لضعف السند ، فانّ الحسن بن زياد لم يوثق. على أنّ في السند محمد بن سنان وهو ضعيف. نعم ، في الوسائل الطبعة الجديدة هكذا : وبإسناده عن ابن مسكان ... إلخ ، وإسناد الشيخ إليه صحيح في المشيخة (٤) ، لخلوّه عن ابن سنان ، لكنّ الظاهر بل المقطوع به أنّ النسخة
__________________
(*) بل يرفع اليد عنها على الأظهر ، وإن كان ما في المتن أحوط.
(١) شرح العروة ١١ : ٣٩٨ وما بعدها.
(٢) راجع الوسائل ٤ : ٢٩٠ / أبواب المواقيت ب ٦٣.
(٣) الوسائل ٤ : ٢٩٣ / أبواب المواقيت ب ٦٣ ح ٥.
(٤) [ لم نعثر على طريق للشيخ إلى ابن مسكان لا في المشيخة ولا في الفهرست المطبوع ولكن نقل في معجم الرجال ١١ : ٣٤٧ طريقاً له إليه عن النسخة المخطوطة للفهرست ].