المترتبتين كالفريضة والنافلة ، والأداء والقضاء ، فتارة يعلم أنّه قام إلى صلاة معيّنة ويشك في أنّه دخل فيها بالعنوان الذي قام إليه ، وأُخرى لا.

أمّا الثاني ، فلا إشكال في البطلان ، لعدم إحراز النيّة كما هو ظاهر.

وأمّا في الأوّل ، فربّما يقال بالصحة ووقوعها على التي قام إليها ، ويستدل له تارة : بأصالة عدم العدول عما قام إليه ، وأُخرى : بخبر ابن أبي يعفور المتقدم فانّ قوله عليه‌السلام في صدره : « هي التي قمت فيها ولها » شامل للمقام وظاهر في أنّ المدار على ما قام إليه وإن دخله الشك بعدئذ.

وفي كلا الوجهين ما لا يخفى ، فانّ العدول ليس بنفسه حكماً شرعياً ولا موضوعاً ذا أثر ، وإنّما اللاّزم إحراز استناد الصلاة إلى النيّة التي قام إليها وإثبات ذلك باستصحاب عدم العدول من أظهر أنحاء الأصل المثبت كما لا يخفى.

وأمّا الخبر فصدره وإن لم يأب عن الشمول للمقام كما عرفت إلاّ أنّ ذيله شاهد على الخلاف ومفسّر للمراد من الصدر ، فانّ قوله عليه‌السلام : « وإن كنت دخلت فيها وأنت تنوي ... » إلخ ، وقوله عليه‌السلام : « إنّما يحسب للعبد من صلاته التي ابتدأ في أوّل صلاته » ، يشهد بأنّ المراد مراعاة النيّة التي افتتح بها صلاته ودخل فيها بها ، لا ما قام إليها وإن لم يدر أنّه ابتدأ بها في أوّل صلاته أم لا كما في المقام. فالرواية ناظرة إلى المسألة السابقة ، وهي ما لو دخل في الصلاة بنية معيّنة ثم أتمّها بنية أُخرى غفلة ، وأجنبية عن المقام رأساً كما هو ظاهر.

هذا ، مضافاً إلى عدم خلوّ سندها عن الخدش ، لضعف طريق الشيخ إلى العياشي كما مرّ ، وإن كان رجال السند كلّهم موثقين مع الغض عن الطريق المزبور.

فتحصّل : أنّ الأقوى هو الحكم بالبطلان في مثل ذلك ، لقاعدة الاشتغال بعد الشك في صدور النيّة على وجهها.

۵۲۴