وهو ما لو تردد في القطع ثم عاد إلى النيّة الأُولى قبل أن يأتي بشي‌ء ، فإنّ الصحة حينئذ بطريق أولى ، إذ الحكم بالصحة مع نيّة القطع الجزمية يستوجب الحكم بها مع الترديد بالأولوية. على أنّ بعض الوجوه المذكورة للبطلان هناك غير جارٍ هنا كما لا يخفى.

ومنها : لو نوى القطع أو القاطع فعلاً أو بعد ذلك وأتمّ صلاته مع هذه الحالة ، وقد حكم في المتن بالبطلان حينئذ ، وحيث إنّ المنافاة بين نيّة القطع المساوقة لرفع اليد عن الصلاة والخروج عنها ، وبين الإتمام بعنوان الصلاة ظاهرة ، لما بينهما من المضادة ، ويمتنع القصد فعلاً إلى المتضادين معاً ، فلا بدّ من فرض كلامه قدس‌سره فيما إذا كان الإتمام لا بعنوان الصلاة ، بل بعنوان آخر من التعليم ونحوه ، أو بأن ينوي القطع في مقام الامتثال ، بأن يفرض الأجزاء السابقة كالعدم ويبني على استئناف العمل وإن لم يقطعها خارجاً.

وكيف ما كان ، فالظاهر هو البطلان سواء اقتصر عليها أم تدارك الأجزاء المأتي بها بعد نيّة القطع. أما الأوّل فظاهر ، للإخلال بقصد الجزئية واستدامة النيّة المعتبرة في الصلاة. وكذا الثاني ، للزوم الزيادة لو تداركها ، ولا أقل من حيث زيادة السلام المبطل لها بلا إشكال.

ومنه يظهر حكم ما لو أتى ببعض الأجزاء كركعة مثلاً ثم عاد إلى النيّة الأُولى قبل إتمام الصلاة ، فإنّه يحكم أيضاً بالبطلان ، سواء اقتصر عليها أم تداركها ، للإخلال بقصد الجزئية على الأوّل كما مرّ ، وللزوم الزيادة على الثاني في مثل الركوع والسجود ، فانّ المأتي منهما أوّلاً وإن لم يكن بعنوان الجزئية كما عرفت إلاّ أنّ المستفاد ممّا دلّ على المنع من قراءة سور العزائم في الصلاة معللاً بلزوم السجدة وأنّها زيادة في المكتوبة ، أنّ مطلق الركوع والسجود زيادة في الصلاة وإن لم يقصد بهما الجزئية كما في سجدة التلاوة.

۵۲۴