جزئيتها لكل سورة كما تقدّم (١) ، وأمّا فيما عداها فقد ذكر في المتن استحباب الجهر بالبسملة في مواضع ثلاثة : في الأولتين من الإخفاتية إماماً كان أو منفرداً ولا يتصوّر في المأموم لسقوط القراءة عنه وفي الركعتين الأخيرتين إن اختار الحمد ، وفيما إذا وجب الإخفات لعارض الائتمام كالمأموم المسبوق حتى في الجهرية.

أمّا الأوّلان فقد تقدم حكمهما (٢) ، وعرفت ثبوت الاستحباب في الأولتين للنصوص الكثيرة الدّالة عليه ، كما عرفت الإشكال في ثبوته في الأخيرتين بعنوان أنّها من الصلاة ، لعدم دليل يعتمد عليه عدا فتوى المشهور بناءً على قاعدة التسامح كما مرّ مستقصى فلاحظ.

وأمّا الأخير أعني المأموم المسبوق فلم يتقدم حكمه (٣) ، والظاهر عدم مشروعية الجهر بالنسبة إليه حتى في الجهرية ، فضلاً عن الاستحباب ، للأمر باخفات القراءة في محل الكلام وأنّه يقرأها في نفسه في صحيحة زرارة الواردة في المأموم المسبوق ، « قال ... إن أدرك من الظهر أو من العصر أو من العشاء ركعتين وفاتته ركعتان قرأ في كل ركعة ممّا أدرك خلف الإمام في نفسه بأُم الكتاب وسورة ... » إلخ (٤).

ومقتضى الإطلاق وجوب الإخفات في جميع أجزاء القراءة التي منها البسملة ولا معارض لهذا الأمر في المقام لا خصوصاً كما هو ظاهر ، ولا عموماً لانصراف إطلاقات الجهر بالبسملة إلى الركعتين الأولتين كما عرفت سابقاً.

إذن فالأحوط وجوباً لو لم يكن أقوى مراعاة الإخفات في المقام ، فالقول بالجواز مشكل جدّاً فضلاً عن الاستحباب.

__________________

(١) في ص ٣٢٦.

(٢) في ص ٣٨٤ ، ٣٨٩.

(٣) [ لم يتقدّم في المتن وإن تقدّم في الشرح في ص ٣٩٠ ].

(٤) الوسائل ٨ : ٣٨٨ / أبواب الجماعة ب ٤٧ ح ٤.

۵۲۴