نعم ، إذا قرأ الحمد يُستحب الجهر بالبسملة على الأقوى (*) وإن كان الإخفات فيها أيضاً أحوط (١).
(١) يقع الكلام تارة في جواز الجهر بالبسملة ، وأُخرى في استحبابه على تقدير الجواز ، أمّا أصل الجواز فالمشهور ذلك ، وخالف فيه ابن إدريس فذهب إلى المنع (١) ، واستدل له تارة : بأنّه مقتضى الاحتياط ، إذ لا يحتمل وجوب الجهر.
وفيه : أنّ المورد من موارد الأقل والأكثر ، والمختار فيه البراءة دون الاشتغال.
وأُخرى : بأنّ ذلك هو مقتضى إطلاق ما دلّ على وجوب الإخفات في الأخيرتين ، فإنّه يشمل الفاتحة بأجزائها لو اختار القراءة ، ولا شك أنّ البسملة جزء لها. فالقائل بالتقييد وجواز الجهر فيها لا بدّ له من إقامة الدليل وإلاّ فالإطلاق حجة عليه ، ولعله من أجل ذلك ذكر في المتن أنّ الإخفات أحوط.
والجواب : أنّ هذا إنّما يتم لو كان الإخفات في الأخيرتين مستفاداً من دليل لفظي فيتجه حينئذ التمسك بإطلاقه ، لكنك عرفت أنّ المستند فيه إنّما هي السيرة والتعارف الخارجي المحققة لصغرى ما لا ينبغي الإجهار فيه ، بضميمة صحيحة زرارة بالتقريب المتقدم (٢) ، وحيث إنّ السيرة دليل لبي فلا إطلاق لها كي يتمسك به ، بل لا يحتمل الإطلاق بعد ذهاب المشهور إلى جواز الجهر في البسملة بل استحبابه كما عرفت ، ولم يثبت أنّ سيرة الأئمة : وأصحابهم كانت على الإخفات فيها لخلوّ الأخبار إلاّ ما شذّ عن التعرّض
__________________
(*) فيه إشكال ، والأحوط لزوماً الإخفات.
(١) السرائر ١ : ٢١٨.
(٢) في ص ٤٨١.