أخبار الباب.
فظهر أنّه ليست هناك رواية يعتمد عليها تقتضي أفضلية الحمد مطلقاً حتى تعارض الطائفة السابقة من الأخبار المقتضية لأفضلية التسبيح مطلقاً ، فهذا القول ساقط.
يبقى الكلام : في التفصيل الذي قيل به بين الإمام وغيره. ويقع الكلام تارة : في المنفرد ، واخرى : في الإمام ، وثالثة : في المأموم.
أمّا المنفرد ، فلم يرد في شيء من النصوص ما تضمن الأمر بالفاتحة خاصة بالنسبة إليه ، عدا رواية جميل بن دراج « ... ويقرأ الرجل فيهما إذا صلى وحده بفاتحة الكتاب » (١) لكنها ضعيفة السند بعلي بن السندي ، فإنّه لم يوثق إلاّ من نصر بن صباح (٢) ولا عبرة به ، لعدم ثبوت وثاقته في نفسه. ومن هنا لا يبعد القول بأفضلية التسبيح بالإضافة إليه كما نبّه عليه سيدنا الأُستاذ ( دام ظله ) في تعليقته الشريفة (٣) عملاً بالنصوص المتقدمة ، وإن كان هذا أيضاً لا يخلو عن شيء كما ستعرف.
وأمّا الإمام ، فمقتضى النصوص المتقدمة أفضلية التسبيح له ، بل قد يظهر من صحيحة سالم أبي خديجة (٤) تعيّنه كما لا يخفى.
لكن بإزائها صحيحتان تضمّنتا الأمر بالفاتحة خاصة ، وهما : صحيحة معاوية ابن عمار « عن القراءة خلف الإمام في الركعتين الأخيرتين ، فقال : الإمام يقرأ بفاتحة الكتاب ومن خلفه يسبِّح ، فاذا كنت وحدك فاقرأ فيهما وإن شئت فسبّح » (٥)
__________________
(١) الوسائل ٦ : ١٠٨ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٤٢ ح ٤.
(٢) رجال الكشي : ٥٩٨ / ١١١٩ ، معجم رجال الحديث ١٣ : ٥٠ / ٨١٩٥.
(٣) [ تقدم في التعليقة الإشكال في أفضلية التسبيح للمنفرد. راجع ص ٤٧٣ ].
(٤) الوسائل ٦ : ١٢٦ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٥١ ح ١٣.
(٥) الوسائل ٦ : ١٠٨ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٤٢ ح ٢.