وصحيحة محمد بن قيس (١) فانّ التعبير بـ « كان » يدل على الاستمرار الكاشف عن أفضلية التسبيح ، وظاهرها الإطلاق ، لأنّه عليهالسلام كان يصلي إماماً ومأموماً ومنفرداً.
هذه جملة الروايات المعتبرة الدالّة على أفضلية التسبيح مطلقاً. ويؤيدها روايات أُخر ، وإن كانت أسانيدها لا تخلو عن الخدش كرواية رجاء بن الضحاك (٢) ورواية محمد بن عمران (٣) المصرّحة بأفضلية التسبيح وغيرهما ممّا لا يخفى على المراجع.
وبإزائها طائفة أُخرى من الأخبار تقتضي أفضلية الحمد مطلقاً ، وهي روايتان إحداهما : رواية محمد بن حكيم قال : « سألت أبا الحسن عليهالسلام أيّهما أفضل القراءة في الركعتين الأخيرتين أو التسبيح؟ فقال : القراءة أفضل » (٤) لكنها ضعيفة السند بمحمد بن الحسن بن علان ومحمد بن حكيم ، فإنّهما لم يوثقا.
الثانية : رواية الطبرسي في الاحتجاج عن الحميري عن صاحب الزمان عليهالسلام « أنّه كتب إليه يسأله عن الركعتين الأخيرتين إلى أن قال فأجاب عليهالسلام قد نسخت قراءة أُم الكتاب في هاتين الركعتين التسبيح والذي نسخ التسبيح قول العالم عليهالسلام « كل صلاة لا قراءة فيها فهي خداج ... » إلخ (٥) ، وقد تقدّم التعرّض لها في أوّل الفصل (٦) ، وعرفت أنّها ضعيفة السند بالإرسال أوّلاً ، ومشوّشة المتن ثانياً. ولو تمت لكانت حاكمة على جميع
__________________
(١) الوسائل ٦ : ١٢٥ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٥١ ح ٩.
(٢) الوسائل ٦ : ١١٠ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٤٢ ح ٨.
(٣) الوسائل ٦ : ١٢٣ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٥١ ح ٣.
(٤) الوسائل ٦ : ١٢٥ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٥١ ح ١٠.
(٥) الوسائل ٦ : ١٢٧ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٥١ ح ١٤ ، الاحتجاج ٢ : ٥٨٥ / ٣٥٧.
(٦) في ص ٤٤٩.