عن النبيّ الأكرم صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وإنّما حكيت عنهم بطريق الآحاد. هذا وحيث قد جرت القراءة الخارجية على طبق هذه القراءات السبع لكونها معروفة مشهورة ظن بعض الجهلاء أنّها المعنيّ بقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على ما روى عنه « إنّ القرآن نزل على سبعة أحرف » (١) وهذا كما ترى غلط فاحش ، فإنّ أصل الرواية لم تثبت وإنّما رُويت من طريق العامّة ، بل هي منحولة مجعولة كما نصّ الصادق عليه‌السلام على تكذيبها بقوله عليه‌السلام : « كذبوا أعداء الله ولكنّه نزل على حرف واحد من عند الواحد » (٢).

وعلى تقدير الصحة فلها معنى آخر ، إذ لا يحتمل تطبيقها على هذه القراءات السبع المستحدثة المتأخر أصحابها عن عصر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كما عرفت. وعليه فلا خصوصية ولا امتياز لهذه السبع من بين القراءات جزماً.

إذن مقتضى القاعدة الأوّلية بعد ورود الأمر بقراءة الفاتحة وبسورة بعدها هو الأخذ بالمقدار المتيقن الذي لا اختلاف فيه ، وما تضمّن الاختلاف يكرّر القراءة ، فيقرأ مرّة مثلاً ملك وأُخرى مالك ، ويختار من السورة المأمور بها ما اتفقت فيه القراءات ، ولو اختار مورد الخلاف يكرّر عملاً بقاعدة الاشتغال وخروجاً عن عهدة التكليف المعلوم ، فيقصد بأحدهما لا بعينه القرآن ، وبالآخر الذكر المطلق.

نعم ، وردت في المقام عدة روايات تضمّنت الأمر بالقراءة كما يقرؤها الناس فيظهر منها الاجتزاء بكل قراءة متعارفة بين

الناس ، ولا شك أنّها غير محصورة في السبع ، وقد عدها بعضهم إلى أربع عشرة وصنّف في ذلك كتاباً وأنهاها بعض آخر إلى سبعين ، وإن كانت جملة منها شاذة لا محالة ، وبذلك يخرج عن مقتضى القاعدة المتقدمة لو تمت هذه النصوص فلا بدّ من التعرض إليها.

__________________

(١) مسند أحمد ٢ : ٣٠٠ ، مستدرك الحاكم ١ : ٥٥٣ ، تفسير الطبري ١ : ٩.

(٢) الكافي ٢ : ٦٣٠ / ١٣.

۵۲۴