التكبير والتهليل والتحميد (١) ، والآخر : تضمّن التسبيحات الأربع بزيادة قوله : ولا حول ولا قوة إلاّ بالله ، أو مع إضافة العلي العظيم (٢) ، ومعلوم أنّ سند النبويين قاصر ولم يعمل بمضمونهما الأصحاب حتى ينجبر الضعف بالعمل لو سلّم كبرى الانجبار ، فانّ التسبيح يلتزم به المشهور والنبوي الأوّل خال عنه كما أنّ الزيادة التي يشتمل عليها النبوي الآخر لا يلتزمون بها.

وبالجملة : فلم نعرف مستنداً صحيحاً لهذه الأقوال. إذن لا مناص من الرجوع إلى صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة (٣) ، والمذكور فيها قوله عليه‌السلام « أجزأه أن يكبّر ويسبّح ويصلّي ... » إلخ ، والمستفاد من الصحيحة أنّ الركن المقوّم للصلاة إنّما هو الركوع والسجود ، وأمّا القراءة فهي واجبة في حق المتمكّن ، وأمّا العاجز فيجزئه أن يكبّر ويسبّح ويصلّي.

ولا يبعد أن يكون قوله عليه‌السلام « ويصلي » بمعنى يركع ، أي يمضي في صلاته ، وإلاّ فهو من الأوّل داخل في الصلاة. فعلى هذا ، الواجب بدلاً عن القراءة إنّما هو التسبيح فقط ، وأمّا التكبير المذكور قبله فهي تكبيرة الإحرام ، فما ذكره المحقق الأردبيلي (٤) من نفي البعد عن كون التكبير المزبور تكبيرة الصلاة لا أن يكون مع التسبيح بدلاً عن القراءة وجه حسن جدّاً ، بل هو الظاهر من الصحيحة كما عرفت.

فالظاهر الاجتزاء بالتسبيح فقط ، وإن كان الأولى والأحوط الإتيان بالتسبيحات الأربع جمعاً بين الأقوال وتحصيلاً للقطع بالموافقة.

__________________

(١) سنن البيهقي ٢ : ٣٨٠ ، سنن أبي داود ١ : ٢٢٨ / ٨٦١.

(٢) سنن أبي داود ١ : ٢٢٠ / ٨٣٢ ، سنن البيهقي ٢ : ٣٨١.

(٣) في ص ٤١٦.

(٤) مجمع الفائدة والبرهان ٢ : ٢١٦.

۵۲۴