ولا يجهر الإمام فيها بالقراءة ، إنّما يجهر إذا كانت خطبة » (١) وهذه وما بعدها هي التي أشرنا فيما سبق أنّه يظهر من بعض أخبار الجمعة لزوم الإخفات في الظهر من غير يوم الجمعة.
الثانية : صحيحة محمد بن مسلم قال : « سألت عن صلاة الجمعة في السفر فقال : تصنعون كما تصنعون في الظهر ولا يجهر الإمام فيها بالقراءة وإنّما يجهر إذا كانت خطبة » (٢).
لكن الاشكال المزبور ضعيف ، إذ النهي فيهما واقع موقع توهم الوجوب ، لما عرفت من وجوب الجهر في صلاة الجمعة الواقعة فيهما بإزاء صلاة الظهر فيتخيل وجوبه في ظهر الجمعة أيضاً ، ولا فرق بين الأمر والنهي في ذلك ، فكما أنّ الأمر الواقع عقيب توهم الحظر لا يدل على الوجوب بل غايته الجواز ، فكذا النهي الواقع عقيب توهم الوجوب لا يقتضي إلاّ الجواز ولا يدل على التحريم فلا ينبغي الريب في ثبوت الاستحباب.
ولا فرق في ذلك بين الإمام والمنفرد ، خلافاً للسيد المرتضى قدسسره (٣) حيث فصّل بين الإمام فيجهر ، والمنفرد فيخفت ، استناداً إلى خبر علي بن جعفر قال : « سألته عن رجل صلى العيدين وحده ، والجمعة هل يجهر فيهما بالقراءة؟ قال : لا يجهر إلاّ الإمام » (٤) لكنها ضعيفة السند ، لمكان عبد الله بن الحسن الواقع في الطريق. مع أنّها معارضة بصحيحة الحلبي المتقدمة (٥) الآمرة بالجهر مع تصريح السائل بأنّه يصلِّي وحده.
__________________
(١) الوسائل ٦ : ١٦١ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٧٣ ح ٨.
(٢) الوسائل ٦ : ١٦٢ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٧٣ ح ٩.
(٣) حكاه عنه في المختلف ٢ : ١٧٨.
(٤) الوسائل ٦ : ١٦٢ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٧٣ ح ١٠.
(٥) في ص ٣٨١.