ومن ذلك ما لو نذر أن يقرأ سورة معيّنة (١) في صلاته فنسي وقرأ غيرها فانّ الظاهر جواز العدول (*) وإن كان بعد بلوغ النصف ، أو كان ما شرع فيه الجحد أو التوحيد.
(١) عدّ قدسسره من موارد العذر التشريعي ما لو نذر قراءة سورة معيّنة في صلاته ثم غفل وشرع في سورة أُخرى ، فإنّه يجوز له العدول عنها وإن كانت هي الجحد أو التوحيد ، أو بعد تجاوز النصف في غيرهما ، فيعدل عنها إلى السورة المنذورة ، لعدم التمكن من إتمام ما شرع ، لاستلزامه ترك الوفاء بالنذر الممنوع شرعاً.
وليعلم أنّ محل الكلام ما لو تعلق النذر بالأمر الوجودي ، وهو قراءة سورة معيّنة كما ذكرنا ، وأمّا إذا كان متعلقه أمراً عدميا كنذر أن لا يقرأ سورة أُخرى غير ما عيّن ، فهو خارج عن محل الكلام ، لبطلان مثل هذا النذر في نفسه ولو لم يكن مزاحماً بحكم آخر ، ضرورة اعتبار الرجحان في متعلّق النذر ، ولا رجحان في ترك قراءة سائر السور ، سيّما إذا لوحظ معها مثل التوحيد التي تستحب قراءتها مطلقاً ، أو بعض السور كهل أتى ، والأعلى ، والغاشية التي يستحب قراءتها بخصوصها في بعض الأيام ، وفي بعض الصلوات.
فمحل الكلام والذي ينظر إليه في المتن إنّما هو القسم الأوّل بلا ريب ، إذ الكلام إنّما هو في النذر الصحيح المنعقد في حد نفسه مع قطع النظر عن الابتلاء بالمزاحم ، ولا شك في صحة نذر أن يقرأ سورة معيّنة في صلاته ، لرجحانها وإن كان غيرها أرجح منها ، إذ لا يعتبر في صحة النذر إلاّ رجحان المتعلق في نفسه
__________________
(*) فيه إشكال بل منع ، والأظهر جواز القطع وإعادة الصلاة مع السورة المنذورة ، والأحوط أن تكون الإعادة بعد العدول والإتمام.