جواز الرجوع من كل سورة إلى غيرها ، وبذلك يثبت الجواز. وأمّا الاستحباب فيكفي فيه إطلاق ما دلّ على أنّه لا ينبغي ترك الجمعة والمنافقين في يوم الجمعة كما تقدم (١) في صحيحة زرارة الطويلة.
وأمّا الثاني : أعني العدول عن الجحد والتوحيد ، فالظاهر أيضاً ثبوته على الإطلاق ، لإطلاق ما دلّ على جواز العدول عنهما إلى الجمعة والمنافقين من الروايات المتقدمة ، فإنّه يشمل النصف والثلثين وغيرهما ، إذ لم يرد هنا تحديد بل كان المنع ذاتياً غير مختص بحد معيّن ، فإطلاق دليل المخصص الدال على جواز العدول منهما إليهما هو المحكّم.
فظهر أنّ الأقوى جواز العدول إلى الجمعة والمنافقين مطلقاً ، من غير فرق بين الجحد والتوحيد وغيرهما ، ولا بين تجاوز النصف أو الثلثين وعدمهما. نعم في رواية الفقه الرضوي التحديد بالنصف (٢) ، لكنّها ليست بحجة كما مرّ غير مرّة.
الجهة الرابعة : هل يختص الحكم بجواز العدول من الجحد والتوحيد وكذا من غيرهما وإن جاوز الثلثين إلى سورة الجمعة والمنافقين بصورة النسيان ، فاذا شرع فيها عامداً لا يجوز العدول إليهما ، أو يعمّ صورة العمد أيضاً؟
فيه خلاف وإشكال ، وقد احتاط في المتن بتخصيص الحكم بالأُولى.
ووجه الاشكال : أنّ الروايات المانعة عن العدول على طائفتين ، فبعضها وهي الأكثر موردها الناسي كصحيحة عمرو بن أبي نصر وعلي بن جعفر وغيرهما (٣) والبعض الآخر وهي صحيحة الحلبي (٤) موردها العمد لقوله « ثم بدا له » وأمّا
__________________
(١) في ص ٣٥٩.
(٢) فقه الرضا عليهالسلام : ١٣٠.
(٣) الوسائل ٦ : ٩٩ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٣٥ ، ح ١ ، ٣.
(٤) الوسائل ٦ : ٩٩ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٣٥ ح ٢.