نعم ، يجوز العدول منهما (*) إلى الجمعة والمنافقين في خصوص يوم الجمعة حيث إنّه يستحب في الظهر أو الجمعة منه أن يقرأ في الركعة الأُولى الجمعة وفي الثانية المنافقين ، فإذا نسي وقرأ غيرهما حتى الجحد والتوحيد يجوز العدول إليهما ما لم يبلغ النصف. وأما إذا شرع في الجحد أو التوحيد عمداً فلا يجوز العدول إليهما أيضاً على الأحوط (١).
(١) يقع الكلام في جهات :
الاولى : لا ينبغي الإشكال في جواز العدول من كل سورة حتى الجحد والتوحيد إلى الجمعة والمنافقين في خصوص يوم الجمعة في الجملة كما عليه المشهور.
ويدلُّ عليه في خصوص التوحيد : عدة نصوص معتبرة كصحيحة محمد بن مسلم « في الرجل يريد أن يقرأ سورة الجمعة في الجمعة فيقرأ قل هو الله أحد قال : يرجع إلى سورة الجمعة » (١) وصحيحة الحلبي « إذا افتتحت صلاتك بقل هو الله أحد وأنت تريد أن تقرأ بغيرها فامض فيها ولا ترجع ، إلاّ أن تكون في يوم الجمعة فإنّك ترجع إلى الجمعة والمنافقين منها » (٢) ونحوهما موثقة عبيد (٣) وغيرها.
وأمّا الجحد ، فإلحاقه بالتوحيد مبني على القول بعدم الفصل كما قيل ، وأنّه لا فرق بينهما في العدول جوازاً ومنعاً ، لكن الجزم به مشكل.
والأولى الاستدلال له بصحيحة علي بن جعفر قال : « سألته عن القراءة في الجمعة بما يقرأ؟ قال : سورة الجمعة ، وإذا جاءك المنافقون ، وإن أخذت في
__________________
(*) مرّ حكم ذلك في مسائل العدول [ في المسألة ١٤٣٣ المورد الرابع ].
(١) ، (٢) الوسائل ٦ : ١٥٢ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٦٩ ح ١ ، ٢.
(٣) الوسائل ٦ : ١٥٣ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٦٩ ح ٣.