قدّمناه أعني تبديل الامتثال بالامتثال فتسقط سائر السور عن صلاحية الجزئية ، فإن بنينا على المنع عن التبعيض وجب الإتمام ، وإلاّ جاز الاقتصار على ما قرأ ، ورفع اليد عن الباقي كما عرفت تفصيله فيما مرّ.

ومستند الحكم عدّة نصوص معتبرة كصحيحة عمرو بن أبي نصر قال : « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام الرجل يقوم في الصلاة فيريد أن يقرأ سورة فيقرأ قل هو الله أحد ، وقل يا أيها الكافرون ، فقال : يرجع من كل سورة إلاّ من قل هو الله أحد ، وقل يا أيها الكافرون » (١).

وصحيحة الحلبي قال : « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام رجل قرأ في الغداة سورة قل هو الله أحد ، قال : لا بأس ، ومن افتتح سورة ثم بدا له أن يرجع في سورة غيرها فلا بأس إلاّ قل هو الله أحد ، ولا يرجع منها إلى غيرها ، وكذلك قل يا أيّها الكافرون » (٢) وغير ذلك من الأخبار كصحيحة علي بن جعفر (٣) ونحوها.

ومقتضى الإطلاق فيها عدم جواز العدول حتى بالشروع في أوّل آية منها ولو بالبسملة ، إذ يصدق قراءتها وافتتاحها بمجرد ذلك ، فلا فرق في الحكم بين بلوغ النصف وعدمه.

كما أنّ مقتضى الإطلاق أيضاً عدم جواز العدول من كل منهما حتى إلى الأُخرى.

__________________

(١) الوسائل ٦ : ٩٩ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٣٥ ح ١.

(٢) الوسائل ٦ : ٩٩ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٣٥ ح ٢.

(٣) الوسائل ٦ : ١٠٠ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٣٥ ح ٣.

۵۲۴