وعدا توهم لزوم الفصل بين السورة وبسملتها الموجب للإخلال بالموالاة المعتبرة بينهما. وفيه : أنّه لا ضير فيه بهذا المقدار ، ولا تفوت معه الموالاة العرفية ، بل تجوز قراءة القرآن بين السورة وبسملتها عمداً واختياراً فضلاً عن مثل المقام كما لا يخفى.
وممّا ذكر تعرف أنّ ما ذكره في المتن في المسألة الثانية عشرة في هذا الفرض من إعادة البسملة وقراءة إحدى السورتين ، لا يمكن المساعدة عليه.
وأما الفرض الثالث : كما لو تردد ما عيّن له البسملة بين القدر والتوحيد مثلاً ، فليس له قراءة إحدى السورتين من غير إعادة البسملة ، لعدم إحراز بسملتها ، وهذا واضح. كما ليس له قراءة القدر مع البسملة لها ، للعلم التفصيلي بعدم الأمر بهذه البسملة ، فإنّ البسملة السابقة إن كانت للقدر فقد سقط أمرها بالامتثال ، وإن كانت للتوحيد فلا يجوز العدول عنها.
هذا ، وإطلاق كلام الماتن أعني قوله في المسألة الثانية عشرة : وجب إعادة البسملة لأي سورة أراد شامل لذلك ، ومقتضاه جواز قراءة القدر مع البسملة لها ، وقد عرفت ما فيه.
فالظاهر أنّ المتعيّن في حقه اتخاذ أحد طريقين :
الأول : أن يعيد البسملة للتوحيد ويقرأها ، إذ لا ضير فيه عدا احتمال الزيادة من جهة احتمال أن تكون البسملة السابقة لها فتتكرر بسملتها ، وهو غير ضائر بعد أصالة عدم الزيادة ، ولا أقل من الإتيان بها رجاء أو بقصد القرآنية ، ولو كانت السابقة للقدر فلا تقدح لجواز العدول من غير التوحيد إليها.
الثاني : أن يعيد البسملة لسورة أُخرى غير التوحيد والقدر كالكوثر ، فيقرأ سورة الكوثر مثلاً مع بسملتها. وهذا أيضاً لا ضير فيه عدا احتمال العدول الممنوع لو كانت السابقة للتوحيد ، وهو أيضاً مدفوع بالأصل لأصالة عدم قراءة التوحيد ، ولا تعارض بأصالة عدم قراءة القدر إذ لا أثر لها إلاّ إذا ثبت