وبإزائها صحيحة علي بن يقطين قال : « سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن القرآن بين السورتين في المكتوبة والنافلة قال : لا بأس » (١). ومقتضى الجمع العرفي بينها وبين الطائفة الاولى هو حمل النهي فيها على الكراهة كما ربما يؤيده التعبير بـ « لا يصلح » ، أو « يكره » ، أو « أنّه أفضل » ، أو « لكل سورة حقاً فأعطها حقها » ونحو ذلك مما ورد في سائر الأخبار المشعرة بالكراهة (٢).

نعم ، ربما يناقش في ذلك من وجهين :

أحدهما : أنّ إعراض الأصحاب عن هذه الصحيحة يسقطها عن الحجية ، لما عرفت من أنّ المشهور بين القدماء هو الحرمة.

وفيه : مضافاً إلى منع الكبرى وعدم قادحية الاعراض ، أنّ الصغرى ممنوعة إذ لم يثبت إعراضهم وطرحهم للصحيحة ، بل من الجائز أنّهم رجّحوا تلك الطائفة عليها في مقام علاج المعارضة بأشهريتها وأكثريتها ونحو ذلك من سائر المرجّحات.

ثانيهما : ما ذكره في الحدائق من حمل الصحيحة على التقية (٣).

وفيه : ما لا يخفى ، فانّ الحمل على التقية فرع استقرار المعارضة وعدم إمكان الجمع الدلالي والتوفيق العرفي ، وقد عرفت إمكانه بحمل النهي على الكراهة فالأقوى ما هو المشهور بين المتأخرين من الكراهة دون الحرمة ، هذا كله في الفريضة.

__________________

ص ٢٦٨ البحث حول وثاقته من أجل الترديد في رجوع توثيق النجاشي إلى الأب أو الابن ، وعدم كونه من مشايخ ابن قولويه بلا واسطة ، ولعل تضعيف صاحب المدارك ناظر إلى هذه الجهة.

(١) الوسائل ٦ : ٥٢ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٨ ح ٩.

(٢) الوسائل ٦ : ٥٠ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٨.

(٣) الحدائق ٨ : ١٤٨.

۵۲۴