كانت الصلاة صحيحة ، وإنّما تبطل بالشروع فيها وإن لم يتمها ، لتحقق الزيادة العمدية بمجرد ذلك كما عرفت ، هذا كله في فرض العمد.
وأمّا إذا كان ساهياً ، فقد يكون التذكّر بعد الفراغ من السورة وقد يكون أثناءها. أمّا الفرض الأوّل ، فقد ذكر الماتن قدسسره أنّه يتم الصلاة وتصح وإن لم يكن قد أدرك ركعة من الوقت أيضاً.
أقول : أمّا إذا كان قد أدرك ركعة من الوقت فضلاً عما إذا أدرك جميع الوقت ولو من دون قراءة السورة في الركعة الثانية فالحكم بالصحة واضح ، لأنّ السورة المقروءة باعتبار كونها زيادة سهوية فغايته أن يكون وجودها كعدمها وعدم الإتيان بسورة أُخرى غير ضائر بعد فرض ضيق الوقت الذي هو من مسوّغات تركها ، ومقتضى أنّ من أدرك ركعة من الوقت فكأنما أدرك الوقت كله ، هو كون هذه الصلاة بمنزلة الواقعة بتمامها في الوقت ، فلا خلل فيها بوجه.
وأمّا إذا لم يدرك حتى مقدار ركعة من الوقت فلا نعرف حينئذ وجهاً للصحة ضرورة أنّه في هذا الحال لا أمر له حتى الاضطراري منه بالصلاة أداءً ، كما أنّه لم يكن بعد مأموراً بالقضاء. والصلاة الملفّقة من الأداء والقضاء ، بأن يكون بعضها بداعي الأمر الأدائي ، وبعضها الآخر بداعي الأمر القضائي لا دليل عليه فبداعي أيّ أمر يأتي بهذه الصلاة.
نعم ، قد يقال : كما قواه المحقق الهمداني قدسسره (١) إنّ الصلاة الأدائية والقضائية واجبة بملاك واحد وهو الإتيان بطبيعي الصلاة ، سواء أكانت في الوقت أم في خارجه غايته أنّ وجوب الصلاة أداءً له ملاك آخر ، وهو أن يؤتى بتلك الطبيعة في الوقت ، فتكون الصلاة الأدائية واجبة بملاكين من باب تعدّد المطلوب ، ولذا يكون القضاء تابعاً للأداء ، فإذا لم يكن متمكناً من إيقاع
__________________
(١) مصباح الفقيه ( الصلاة ) : ٢٩٥ السطر ٢٩.