الزيادة السهوية غير مبطلة ، ومقتضى إطلاق أدلّة الترتيب بعد فرض بقاء المحل وجوب إعادة السورة بعد الحمد وعدم الاكتفاء بما سبق ، إذ لا دليل على سقوط السورة حينئذ.

إلاّ أنّ في المقام رواية ربما يظهر منها الاجتزاء بما سبق ، فلا يجب عليه إلاّ الحمد فقط ، فكأنّ الترتيب شرط ذكرى يسقط لدى السهو ، وهي رواية علي ابن جعفر قال : « سألته عن رجل افتتح الصلاة فقرأ سورة قبل فاتحة الكتاب ثم ذكر بعد ما فرغ من السورة قال : يمضي في صلاته ويقرأ فاتحة الكتاب فيما يستقبل » (١).

وحملها صاحب الوسائل على من تذكّر بعد الركوع ، وهو كما ترى ، لكونه مخالفاً لما لعله يقرب من صريح الرواية لقوله « ثم ذكر بعد ما فرغ من السورة » فإنّه كالصريح في كون التذكّر قبل الدخول في الركوع ، بل قبل الشروع في الفاتحة.

وأجاب في الجواهر (٢) : بأنّ ظاهرها قراءة الفاتحة فيما يستقبل من الركعات بدلاً عن هذه الركعة ، وهو مخالف للإجماع ، فظاهرها غير ممكن الأخذ ، والتأويل لا شاهد عليه فتطرح.

وفيه : ما لا يخفى ، فانّ قوله عليه‌السلام « فيما يستقبل » غير ظاهر في إرادة الركعات الآتية كي يخالف الإجماع ، بل ظاهره ما يستقبله في الآن اللاّحق للتذكر وفي نفس هذه الركعة ، فيمضي في صلاته ويأتي بالفاتحة حسب ما تقتضيه الوظيفة الفعلية ، لبقاء محلها ما لم يركع ، فغايته سقوط رعاية الترتيب لا سقوط الفاتحة عن هذه الركعة.

وقد يقال : إنّها ظاهرة في إرادة المضي في الصلاة والإتيان بالفاتحة ، وبعدها‌

__________________

(١) الوسائل ٦ : ٨٩ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٢٨ ح ٤.

(٢) الجواهر ٩ : ٣٤٣.

۵۲۴