تلك بصراحة هذه وتحمل على الاستحباب ، إلاّ أنّه ربما يناقش في ذلك في خصوص المقام من وجهين :

أحدهما : سقوط الطائفة الثانية عن الحجية باعراض المشهور عنها ، فلا تصلح للمعارضة مع الطائفة الأُولى الظاهرة في الوجوب.

وفيه أوّلاً : ما ذكرناه في الأُصول من منع الكبرى ، وأنّ الإعراض لا يسقط الصحيح عن الحجية ، كما أنّ العمل لا ينجبر به الضعف (١).

وثانياً : على تقدير التسليم فالصغرى ممنوعة ، فانّ الإعراض إنّما يورث الوهن لكشفه عن خلل في السند فلا يوثق بصدوره ، ولذا قيل كلما ازداد صحة ازداد بالإعراض وهناً وبعداً. ولا ينبغي الريب في حصول الوثوق بصدور جملة من هذه الأخبار ، كيف وهي من الكثرة بمكان تتجاوز حدّ الاستفاضة ، ورواة أكثرها من أعاظم الأصحاب كزرارة ومحمد بن مسلم وأضرابهما. وقد ضبطها أرباب الحديث في مجاميعهم ، بل قد أفتى جم غفير من أساطين الأعلام بمضمونها من القدماء والمتأخرين ، كالشيخ في النهاية (٢) ، والعلاّمة في المنتهي (٣) والمحقق في المعتبر (٤) ، والديلمي في المراسم (٥) ، وكذا ابن أبي عقيل والإسكافي (٦) وقواه في‌

__________________

(١) مصباح الأُصول ٢ : ٢٤٠ ، ٢٤١.

(٢) النهاية : ٧٥.

(٣) انظر المنتهي ١ : ٢٧٢ [ ولكن عبارة المنتهي صريحة في الوجوب وإن نسب الاستحباب إليه جماعة من الأعلام ].

(٤) المعتبر ٢ : ١٧٣.

(٥) المراسم : ٦٩.

(٦) حكاه عنه في المختلف ٢ : ١٦١ ، [ ولم نعثر على قول ابن أبي عقيل والموجود في المختلف وغيره أنّه قائل بالوجوب ].

۵۲۴