هذه وهذه تكشف عن أنّ ما قامت عليه السيرة واجب ، فيعتضد إحداهما بالأُخرى.

على أنّ بعضها مصرّحة بالحمد وببطلان الصلاة بتركها ، كصحيحة محمد بن مسلم وموثقة سماعة الآتيتين ، وإليك بعض تلك النصوص :

فمنها : صحيحة زرارة عن أحدهما عليهما‌السلام قال : « إنّ الله تبارك وتعالى فرض الركوع والسجود والقراءة سنّة ، فمن ترك القراءة متعمداً أعاد الصلاة ، ومن نسي فلا شي‌ء عليه » وعن محمد بن مسلم مثله ، إلاّ أنّه قال : « ومن نسي القراءة فقد تمّت صلاته ولا شي‌ء عليه » (١).

ومنها : صحيحة علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : « سألته عمّن ترك قراءة القرآن ما حاله؟ قال : إن كان متعمداً فلا صلاة له ، وإن كان نسي فلا بأس » (٢). فهذه الأخبار تدل على وجوب القراءة وهي تنصرف إلى المتعارف المعهود التي هي فاتحة الكتاب كما عرفت.

وتدل عليه أيضاً : الأخبار المصرّحة بوجوب قراءة الحمد خاصة وهي كثيرة.

منها : صحيحة حماد الواردة في بيان كيفية الصلاة بضميمة قوله عليه‌السلام في الذيل : « يا حمّاد هكذا صلّ » (٣) الظاهر في الوجوب.

ومنها : صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته ، قال : لا صلاة له إلاّ أن يقرأ بها في‌

__________________

(١) الوسائل ٦ : ٨٧ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٢٧ ح ١ ، ٢.

(٢) الوسائل ٦ : ٨٨ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٢٧ ح ٥.

(٣) الوسائل ٥ : ٤٥٩ / أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ١.

۵۲۴